ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:00 م]ـ
تَرَى الْفَقِيهَ الْمُتْرَفَ إِذَا لِيمَ فِي تَفْصِيلِ فَرَجِيَّةٍ تَحْتَ كَعْبَيْهِ، وَقِيلَ لَهُ: قَدْ قَالَ النَّبِيُّ: " مَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ".
يَقُولُ: إِنَّمَا قَالَ هَذَا فِيمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاءَ، وَأَنَا لا أَفْعَلُ خُيَلاءَ.
فَتَرَاهُ يُكَابِرُ، وَيُبَرِّئُ نَفْسَهُ الْحَمْقَاءَ، وَيَعْمَدُ إِلَى نَصٍّ مُسْتَقِلٍّ عَامٍّ، فَيَخُصُّهُ بِحَدِيثٍ آخَرَ مُسْتَقِلٍّ بِمَعْنَى الْخُيَلاءِ، وَيَتَرَخَّصُ بِقَوْلِ الصِّدِّيقِ: إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَرْخِي إِزَارِي، فَقَالَ: " لَسْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ ".
فَقُلْنَا: أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَشُدُّ إِزَارَهُ مَسْدُولا عَلَى كَعْبَيْهِ أَوَّلا، بَلْ كَانَ يَشُدُّهُ فَوْقَ الْكَعْبِ، ثُمَّ فِيمَا بَعْدَ يَسْتَرْخِي
الشريعة ليست خاصة بأحد فقول الرسول عليه الصلاة و السلام لصحابي هو نفسه لجميع الأمة و العبرة بعموم لفظ الرسول عليه الصلاة و السلام لا بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلو كان الإسبال محرما مطلقا لما قال له الرسول عليه الصلاة و السلام إنك لست تصنع ذلك خيلاء و إنما لقال له لا تثريب عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الكلام الذي نقلته من أضعف ما سمعته في هذه المسألة فكيف يترك قيد الخيلاء الصريح في الحديث لينظر في فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيجعل كلام الرسول عليه الصلاة و السلام لغوا!!!
.
و لقد نقلنا سابقا إسبال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و إقرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه له
كما أن السؤال المطروح لو جاء رجل نحيف إزاره يتساقط فماذا ستقولون له لا تثريب عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إنك لست تصنع ذلك خيلاء فإن قلتم الأولى فقد رددتم حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام و إن قلتم الثانية فقد أقررتم أن العلة هي الخيلاء و ذلك ما قلناه و هو قول أكابر علماء هذه الأمة فحجتهم حديث أبي بكر رضي الله عنه ثم تجد من يسفه هذا الفهم و الله المستعان
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:24 م]ـ
هذا نقل عن جمهور العلماء في عدم تحريم الإسبال مطلقا و عذرا على الإطالة:
- جاء في (كشاف القناع للبهوتي): قال أحمد في رواية حنبل:" جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس" كشاف القناع للبهوتي ج1 صفحة 258
- وقال بن المفلح في الآداب الشرعية: يباح إزار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه قال ابن تميم: السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه.
وقال في رواية حنبل: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله وقال أحمد رضي الله عنه أيضا {ما أسفل من الكعبين في النار} لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم، فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله.
قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها.
و قال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب، قال أبو بكر: وطول الإزار إلى مد الساقين، قال وقيل إلى الكعبين ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع قدمه ابن تميم. (الآداب الشرعية فصل في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول) الآداب الشرعية ج3 صفحة 492/ 493
- وقال العلامة المرداوي في (الإنصاف):
¥