تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله (وإسبال شيء من ثيابه خيلاء).يعني يكره، وهو أحد الوجهين، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمذهب الأحمد، والمستوعب، والوجيز، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى. قلت: وهذا ضعيف جدا، إن أرادوا كراهة تنزيه. ولكن قال المصنف في المغني، والمجد في شرحه: المراد كراهة تحريم، وهو الأليق. وحكي في الفروع، والرعاية الكبرى: الخلاف في كراهته وتحريمه. والوجه الثاني: يحرم إلا في حرب، أو يكون ثم حاجة. قلت: هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد. قال في الفروع: ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة. قال الشيخ تقي الدين: المذهب هو حرام. قال في الرعاية: وهو أظهر وجزم به ابن تميم، والشارح، والناظم، والإفادات.

تنبيه:

قوله (يحرم، أو يكره بلا حاجة). قالوا في الحاجة: كونه حمش الساقين. قاله في الفروع، والمراد: ولم يرد التدليس على النساء. انتهى.

فظاهر كلامهم: جواز إسبال الثياب عند الحاجة. قلت: وفيه نظر بين، بل يقال: يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة. وقال في الفروع: ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف. (1)

- و قال شيخ الإسلام:

والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال:" يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء ". وفى الصحيحين عن النبى أنه قال:" بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم.اهـ (أي بحسب نياتهم و مقاصدهم). (2)

وقال رحمه الله: وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة. ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة. (3)

وقال: و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم: دخلت على أبي عبد الله – يعني الإمام أحمد و عليَّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الرُّكبة و فَوقَ نصفِ السَّاق، فقال: أَيشٍ هذا؛ و أنكره، و في رواية: أيش هذا، لِمَ تُشَهِّرُ نَفسَك. (4)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير