تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 07:34 م]ـ

موضوع جميل وكلام الشيخ السعيدان وتقعيده سديد وجميل ويمكن أن يقال يحتاج إلى مزيد تأمل إنه يلحق بقاعدة قررها الشيخ ابن عثيمين نفسه في مواضع من كتبه كما قررها قبله الإمام ابن تيمية وغيره وهي:

"مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة = أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها، أو مكانها"

شيخنا حفظك الله كلا المسألتين في المكان!

صلاة النافلة في البيت النافلة " مكان "

والصف الأول " مكان "

أليس كذلك؟

ولذا كان سبب ذكر المسألة للبحث والمناقشة

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 09:11 م]ـ

حيث أن السنة أن يقوم المصليين عن رؤية الإمام .. ؟!

بعد إقامة الصلاة لقوله عليه الصلاة و السلام: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" رواه البخاري.

و أعتذر من المشايخ الفضلاء عن خروجي عن الموضوع.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 09:34 م]ـ

الأصل أن لا يُدخل موضوع في آخر، ونرجو من الإخوة مراعاة هذا مستقبلاً، ومع ذلك فستكون إجابة لسؤال الأخ الفاضل.

===

هل يقوم المصلون عند سماع الإقامة أو في وسطها أو عند فراغها؟

السؤال:

عندما يقيم المؤذن الصلاة، ينهض البعض ويستعدون ويتراصون ويتساوون في الصف، لكن البعض الآخر يبقون في أماكنهم إلى أن يقول المؤذن "قد قامت الصلاة"، فما هو الفعل الصحيح؟.

الجواب:

الحمد لله

الأمر في ذلك واسع، فللإنسان أن يقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو بعد انتهائها، وجمهور العلماء على أنه إذا كان الإمام في المسجد، لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة.

قال الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ": " وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ، إِلا أَنِّي أَرَى ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ " انتهى.

وقال الحافظ في "الفتح": " وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا كَانَ الإِمَام مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِد لَمْ يَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغَ الإِقَامَةُ. وَعَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَقُوم إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن: " قَدْ قَامَتْ الصَّلاة " رَوَاهُ اِبْن الْمُنْذِرِ وَغَيْره , وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه (يعني ابن مسعود رضي الله عنه). وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ: " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن اللَّه أَكْبَر وَجَبَ الْقِيَام , وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاة عُدِّلَتْ الصُّفُوفُ , وَإِذَا قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ كَبَّرَ الإِمَام ".

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الإِمَام فِي الْمَسْجِد فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُمْ لا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ " انتهى باختصار.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟

فأجاب: لم ترد السنة محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوموا حتى تروني) متفق عليه، فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/ 16).

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/82934

ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 10:24 م]ـ

إدارك المصلي للصف الأول خير له من صلاة النافلة في بيته، والله أعلم:

1 - فإن الأحاديث الواردة في الصف الأول، جاءت معظمة لقدره تارة كقوله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم الناس ما فى النداء و الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"، وقوله "إن الله و ملائكته يصلون على الصف%

ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 10:35 م]ـ

لم تم الحذف من مشاركتي؟؟

ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 10:42 م]ـ

الله المستعان!

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[21 - 04 - 10, 12:02 ص]ـ

هذه نقول عن العلماء قد تعين على ترجيح الأمر

قال ابن رجب في "شرح البخاري " (قالَ ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة، وإن لم يصل في الصف الأول، أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف الأول.

قالَ: وفي هذا ما يوضح أن معنى فضل الصف الأول: أنه ورد من اجل البكور إليه، والتقدم. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.انتهى. وحمل أحاديث فضل الصف الأول على البكور إلى المسجد خاصة لا يصح، ومن تأمل الأحاديث علم أن المراد بالصف الأول الصف المقدم في المسجد، لا تحتمل غير ذَلِكَ.) ا. هـ

و ظاهر كلام الحنابلة أنه يحافظ على الصف الأول، وإن فاتته ركعة بسبب مشيه إلى الصف الأول بخلاف إن خاف فوت جماعة فإنه يركع في الصف الثاني. قال في " الفروع " (والمراد من إطلاقهم المحافظة على الصف الأول: إذا لم تفته الجماعة، أما إذا خشي من اشتغاله بإدراك الصف الأول سلام الإمام، فالمحافظة على الجماعة متعينة؛ لأن إدراكها أكثر فضلا من إدراك الصف الأول.)

و لعل شيخ الإسلام يخالفهم في هذا حيث. قال في "الاخيارات الطبعة الجديدة76 ص " (و وقوف المأموم بحيث يسمع قراء الإمام و إن كان في الصف الثاني أو الثالث، أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من صفة مكانها كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير