تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 04 - 10, 10:35 م]ـ

انتهيتُ من انتفاء فوائد الثلاث مجلدات الأولى!

......

والمجلد الأول لخصته مرتين:

1_ ذكر متن الزاد مع شرح مختصر للشيخ.

2_ ذكر فوائد عامة مرتبة.

وكنتُ سأنزله! لكن لعلي أتوقف عن ذلك.

فما رأي فضيلة الشيخ / عبد الرحمن؟

لا لا تتوقف بل انشره، ومعلوم أن كل قارئ يقرأ في كتاب، قد يستحسن ما لا يستحسنه الآخر، ويستغرب ما لا يستغربه، ويستشكل ما لا يستشكله، وكل قارئ له طريقة في انتقائه ... لذا أرى أن تذكر ما عندك ولا يثنك عنه ما ههنا فلعل ما كتبه أنفع.

وكنت قد قرأت الشرح كاملا وانتقيت من كل مجلد جملة من الفوائد، وقد كنت نشرت الفروق قديما هنا:

http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=76965

وأبدى الأخ الفاضل محمد استعداده لنشرها، فجزاه الله خيرا.

ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 11:46 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا الكريم / عبدَ الرحمن السديس.

ـ[إبراهيم البراهيم]ــــــــ[25 - 04 - 10, 09:27 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعًا،

ونحن معكم متابعون.

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[30 - 04 - 10, 01:52 ص]ـ

* الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات:

1 - الإقامة.

2 - الإستيطان.

3 - السفر.

ويفرقون في أحكام هذه الأحوال.

والصحيح أنه ليس هناك إلا إستيطان، أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وإن الإقامة بإعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لاتوجد في الكتاب ولافي السنة. صـ184

* اللباس الذي فيه صور حرام بكل حال، فلو كان على الشراب صورةأسدفلا يجوز المسح عليه. صـ 189

* من/ اذا كانت بيانية فإن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال يعني حال كونه من خف.

* مسألة/ لو كان الرأس ملبدا بحناء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه

وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. صـ196

* الموالاة على المذهب لاتشترط في الغسل صـ218

* وكل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد صـ222

* المصحف ماكتب به القران سواء كان كاملا، أو غير كامل حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها

غيرها فحكمها حكم المصحف. صـ 260

* النهي إذا كان في حديث ضعيف لايكون للتحريم، والأمر لايكون للوجوب لأن الإلزام بالمنع، أو الفعل يحتاج إلى

دليل تبرأبه الذمة لإلزام العباد. صـ295

* الصاع بالبر الجيد=2040جراما، فمدالبر=510 جراما كما في تنبيه الأفهام شرح عمدة الاحكام للعثيمين 1/ 91

* ترك النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء بيان للجواز، وإن الأمر ليس للوجوب، وهذه قاعدة صحيحة معتبرة،

خلافا لمن قال: إن فعله لايعارض قوله، فلا يدل فعله على الجواز، بل هو من خصائصه كالشوكاني رحمه الله صـ314

* الأمور المترتبة على كون التيمم رافع او مبيح/

1 - اذا قلنا: أنه مبيح إذا نوى التيممم عن عبادة لم يستبح به مافوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة، لأن

الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصل به نافلة، إذ الوضوء للنافلة أعلى فهو مجمع على إشتراطه

بخلاف الوضوء لمس المصحف، وهكذا.

وإذا قلنا: إنه رافع فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لفريضة جاز أن يصلي به نافلة.

2 - إذا قلنا: أنه مبيح، إذا خرج الوقت بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا تيمم للظهر مثلا ولم

يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم.

وعلى القول: بأنه رافع، لايجب عليه إعادة التيمم، ولا يبطل بخروج الوقت.

3 - إذا قلنا: أنه مبيح اشترط أن ينوي مايتميمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع.

وعلى القول بأنه رافع لايشترط ذلك، فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز ذلك. صـ315

* الحقائق تحمل على عرف الناطق بها فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان من إهل

اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، واذا كان العرف حملت على الحقيقة العرفية. صـ309

*ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، لايقتضي تخصيصه. صـ329

* العلماء إذا نصوا على شئ، وهو داخل في العموم السابق دل على إن فيه خلافا احتاجوا إلى الإشارة اليه. صـ342

* موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. صـ344

* الصحيح أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت جواز من حين غيبوبة الشفق إلى نصف الليل، ومابعد نصف

الليل، فليس وقتا لها لأن الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم قد حددت وقت العشاءإلى نصف الليل. صـ346

* العبادات لاتتم إلا بالإخلاص لله تعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لاتتحقق إلا إذا كانت

موافقة للشرع في ستة أمور:

1 - السبب.

2 - الجنس.

3 - القدر.

4 - الكيفية.

5 - الزمان.

6 - المكان. صـ347

*إتباع الظاهر في الأحكام كإتباع الظاهر في العقائد، إلا مادل الدليل على خلافه. صـ 350

* إن قيل كيف تخالف الجمهور؟

قلنا: الدلالة بالكتاب، والسنة، والإجماع، إذا ثبت، ولا إجماع هنا. صـ367

* إن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب أبوال الإبل للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات؟ فالجو اب

من وجوه:

الاول/ أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.

الثاني/ أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني، إذ لاضرورة لبقاء النجاسة فيها.

الثالث/ القاعدة العامة (لاضروة في دواء)، ووجه ذلك: أن الانسان قد يشفى بدونه، وقد لايشفى به، والصحيح عند

الشافعية رحمهم الله/ أن كل الابوال نجسة. صـ387

انتهى المجلد الأول،،،

يتبع إن شاء الله المجلد الثاني .. .

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير