ـ[محمدالصغير]ــــــــ[12 - 05 - 10, 06:30 م]ـ
أحبتي في الله أعتذر على تأخري،، بسبب ظروف السفر،،
واليكم المجلد الثاني ..
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[12 - 05 - 10, 06:34 م]ـ
بداية المجلد الثاني
- قال ابن حزم في المحلى 2 - 95 (ولو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي بهم مالم يحدث) صـ 20
- لو جحد وجوب ركن واحد فقط، كفر إذا كان مجمعا عليه واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كان حديث عهد بكفر
وجحد وجوبها، فإنه لايكفر لكن يبين له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين ثم جحد كفر، وفي هذه ا
المسألة التي استثناها العلماء دليل على أنه لافرق بين الامور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن
الإنسان يعذر بالجهل فيها. صـ24
- القول بعدم تكفير تارك الصلاة يؤدي إلى تركها والتهاون بها، لأنك لو قلت للناس على مافيهم من ضعف الإيمان:
إن ترك الصلاة ليس بكفر تركوها، والذي لايصلي لايغتسل من الجنابة ولايستنجي إذا بال فيصبح الإنسان على
هذا بهيمة، ليس همه إلا أكل وشرب وجماع فقط والدليل قائم، وهو سالم عن المعارض القائم المقاوم تماما ولله
الحمد. صـ33
- هذه التقويمات تختلف فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق، وهذه ليست هينة لاسيما في آذان
الفجر وآذان المغرب، لأنهما يتعلق بهما الصيام مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري، فإذا اختلف تقويمان وكل
منهما صادر عن أهل وعالم بالوقت، فإننا نقدم التقويمين صادر عن أهل، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل
هذا فلو قال: لرجلين ارقبا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجر وقال الثاني: لم يطلع فنأخذ بقول الثاني، فله أن
يأكل ويشرب حتى يتفقا بأن يقول الثاني: طلع الفجر، وأنا شخصيا آخذ بالمتأخر من التقويمين، أما إذا كان أحد
التقويمين صادرا عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم. صـ48
- الحيعلة: هي مصدر يسمى المصدر المصنوع، لأنه مركب من عدة كلمات. صـ 55
- قوله (وقت العصر مالم تصفر الشمس) أي: مالم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شئ
مثليه، وهذه الزيادة تكون مقبولة، لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. صـ102
- وقت المغرب: يتراوح مابين ساعة وربع، إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب. صـ105
- الفرق بين الفجر الاول والفجر الثاني:
فالفجر الاول: يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أوساعة إلا ربع أوقريبا من ذلك.
والفجر الثاني: وهو البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب. صـ 107
- إذا كان جماعة محصورين لايهمهم أن يعجل، او يؤخر فأيهما أفضل؟
الأفضل التأخير، والنساء في بيوتهن الأفضل لهن التأخير. صـ111
- يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط أي: أن بعض الناس
يجعل ساعة ونصفا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق فينعكس
عليه ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف وإذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب،
والعكس بالعكس، وعلى كل هذه ظواهر أفقية يمكن أن يطلع على أكثر مما قال شيخ الإسلام. صـ112
- الجمعة لاتدرك إلا بركعة بالاتفاق. صـ 118
- كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن. صـ120
- من أتى بالعبادة على وجه أمر به، ولم يتبين فسادها،فهي صحيحة حتى وإن كانت في نفس الأمر غير
صحيحة. صـ123
- قاعدة شرعية/ ان كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها. صـ147
- قوله (وكل الحرة عورة إلا وجهها): أي في الصلاة، فليس بعورة، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة،
ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا مايبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان
والقدمان، وقال: إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل
إمرأة ثوبان ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه فتكون القدمان والكفان ليسا عورة في الصلاة لا
في النظر، وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه
المسألة. صـ157
- وكل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد صـ166
- إن التشبه لايفتقر إلى نية، لأن التشبه: المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت،فهو تشبه سواء نويت أم
لم تنو، لكن إن نويت صار أشد وأعظم، لأنك إذا نويت، فإنما فعلت ذلك محبة وتكريما وتعظيما لما هم عليه، فنحن
ننهى أي انسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر. صـ193
- مابين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع إلى نصف الساق، أو أرفع
قليلا أيضا. صـ195
-استعمال الصور ينقسم الى ثلاثة اقسام:
القسم الثاني: أن يتخذها على سبيل الإهانة مثل: أن يجعلها فراشا، أو مخدة، أو وسادة، أو ما أشبه ذلك،
فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: فأكثر أهل العلم على الجواز، وأنه لابأس به ((لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ
وسادة فيها صورة)) ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة واستعمال الصور
على سبيل التعظيم غير محقق. صـ201
ْ
¥