ـ[محمدالصغير]ــــــــ[02 - 08 - 10, 11:36 م]ـ
مسألة: وهي هل يصح بيع الانموذج؟
وهو أن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر و أقول: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، فأنا مارأيت الكل، لكن رأيت الفنجال، وقال: أنا عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال؟
الجواب: في هذا خلاف بين العلماء منهم من يرى أنه لايصح.
والصحيح/ أن البيع صحيح لأن العلم مدرك بهذا، ومازال الناس يتعاملون به، ويسمى في لغتنا العامية (النمونة) والظاهر والله أعلم أن هذه لغة تركية.
حكى لي بعض الناس قصة غريبة قال: أنه قدم الموز لرجل عامي لا يعرفه فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب وظن هذا اللب نوى لايؤكل. صـ185
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[02 - 08 - 10, 11:37 م]ـ
قوله (أو بما ينقطع به السعر) قال: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة فإنه لايصح، لأننا لاندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن، ولهذا لايصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر.
والأقرب: أنه لايصح بما ينقطع به السعر، وذلك لأن ماينقطع به السعر مجهول، فلو حصل مناجشة زاد، ولو قل الحاضرون نقص فالجهالة إذا موجود، ولهذا ينبغي أن لايباع بما ينقطع به السعر. صـ189
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[02 - 08 - 10, 11:41 م]ـ
قوله (و إن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا) الثوب: يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط. صـ190
.... إذا غفد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في آخر الليل لا من أجل وقت صلاة، ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور، قد يكون الداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة، أقوى من ذلك،فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة شرعية نحن مأمورون بإتباعها.
وبهذا يعرف غرور بعض الأ غرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون إنه مبتدع – نسأل الله العافية- وهم إذا قالوا: إن عثمان بن عفان مبتدع لزم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عقده مبتدعة, لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأخطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس، والعياذل بالله، وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح، ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين، وأهدى سبيلا، وهذا شئ معلوم، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي عنهم ويقول: إنهم أعمق علوما،وأبر قلوبا)) فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم خلف وليسوا أماما، وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ركوب مثل هذا الصعب، وأقول لاترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف، أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين: إنه مبتدع؟؟؟ أويقال: لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون للبدعة؟؟؟ من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس نسأل الله السلامة. صـ 203
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 11:29 م]ـ
... لكن تعلمون أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ماكان الأكثر عددا هذا الغالب. صـ252
قوله (وإن شرط أن لاخسارة عليه)) هذا هو القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد،فيفسد الشرط،ويصح العقد.
وضابطه: أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع، ويكون الشرط من أصله موافقا ملقتضى الشرع لأنه لايخالف مقتضى العقد. صـ252
كل كلمة تدل على معنى المصدر، ولكنها لاتتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر. صـ270
... لأن القاعدة الفقهية) أن من لايشترط رضاه لايشترط علمه)) صـ286
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 11:32 م]ـ
قاعدة في الحكم التكليفي (ملاحظ هذا العنوان ليس من الشارح –رحمه الله-):ماترتب عليه الثواب والعقاب، أو انتفى عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي. صـ 290
عند كتابة العقود لاتقل باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا. صـ315
والفقهاء إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا (بالجملة) فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم، والفرق أن (في) لظرفية و ((الباء)) للاستيعاب. صـ343
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[04 - 08 - 10, 11:38 م]ـ
قاعدة (أن كل غارم فالقول قوله) لأن مازاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة، فتقدر قيمته غير كاتب. صـ351
الدين عند الفقهاء ليس هو الدين الذي يعرفه العامة، فكل مالم يعين من ثمن، فهو دين. صـ359
.. فماعده الناس قبضا فهو قبض وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض. صـ382
انتهى بحمدالله، و أسأل الله ألا يحرم الشيخ عبدالرحمن السديس الأجر والمثوبة، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يرحم العلامة ابن عثيمين ..
والله أعلم.
¥