.... فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه، بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، ففي طاعتهما نظرصـ18
... كان الجيش يسمى خميسا، لأنه كان يقسم إلى خمسة أقسام: مقدمة، وميمنة، وميسرة، ومؤخرة، وقلب، وكان يوضع لكل قسم قائدصـ20
.... الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة. صـ23
القاعدة الشرعية: أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهي. صـ29
قوله (ولذي القربى) وهم: قربى رسول الله صلى عليه وسلم، وهم بنو هاشم، وبنو عبدالمطلب هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس.
وكيف يقسم بينهم؟
قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل:بل للذكر والأنثى سواء.
أما من قال بحسب الحاجة: قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى،لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة.
و أما من قال هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي فيه الذكر والانثى.
و أما من قال: انه يفضل الذكر على الأنثى، فقال لأن الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والأقرب الأول: وهو أننا نراعي الحاجة، فإن كانوا كلهم سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي صـ31، 32
قوله (وعشر) العشر يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد الإسلام، ثم إن كان حربيا أخذنا منه العشر، و إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر وهو حق للمسلمين وليس هذابمكس، لأنه إذا اتجر في بلاد المسلمين يكون هو المستفيد، ويجوز للحربي أن يطلب الأمان، ليدخل التجارة إلى بلاد المسلمين ويبيعها ثم يمشي، فنأخذ عليه عشر التجارة بمعنى أنه إذا كان مامعه يساوي عشرة آلاف نأخذ منه ألفا، أما إذا دخل بغير أمان فإننا نأخذه هو وماله لأنه حربي. صـ43 - 44
... وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام للشخص،وقيام عليه، وقيام إليه.
فالقيام له: أي: أنه إذا دخل قمت اجلالا و إكراما له، ثم إن شئت فقل: اجلس في مكاني و إن شئت جلست.
والقيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم: قوموا إلى سيدكم) متفق عليه،
فأمر بالقيام إليه إكراما له.
وأما القيام على الشخص: فإنه لايجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين، لأنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها) بل في الصلاة (لما صلى جالسا وصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا) لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فانه لابأس به، بل قد بكون محمودا ومأمورا به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تراسله في صلح الحديبية فهذا لاشك أنه محمود، ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم. صـ81
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[20 - 07 - 10, 07:08 ص]ـ
... جعلوا باب الإقرار آخر شئ مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع كإقرار الإنسان بأنه باع، أو أنه اشترى، أو انه استأجر تفاؤلا أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إلاه إلا الله و أن محمدا رسول الله، وجعل بعض العلماء آخر الأبواب العتق تفاؤلا بأن يعتق من النار ولكل وجهة. صـ102
قاعدة: ماوقع عليه الفعل فهو المثمن، ومادخلت عليه الباء فهو الثمن. صـ111
البيع له شروط سبعة فإذا قال قائل: مالدليل على هذا الحصر؟
فالجواب: التتبع، أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لابد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة، وسنبين إن شاء الله تعالى أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم والغرر والربا. صـ120
........ قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم ان الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل، لأن هذا و إن لم يصرح بأنه غير راض،لكن دلالة الحال على أنه غير راض. صـ121
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[20 - 07 - 10, 07:08 ص]ـ
السماد النجس: لايصح بيعه كروث الحمير،وعذرة الإنسان، وما أشبه ذلك، والعلة في ذلك: أن هذا النوع من السماد لايصح أن يسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما. صـ138
.......... الأصل منع الإقدام على التصرف، لأنه ملك غيرك،لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس.148
........... بيوت مكة لايجوز بيعها ولا إجارتها فهي أضيق مما فتح عنوة، وهذا لو عمل الناس به لكان فيه إشكال كبير، لكن فرق الفقهاء الذين يقولون بالتحريم للناس فقالوا: فإن لم يجد مايسكنه إلا بأجرة لم يأثم لدفعها، و الإثم على المؤجر، لأنه لايستحق ذلك،وهذا في مكة، فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيها،، فيكون بيعها
من باب أولى بالتحريم، وعلى هذا يكون الذين بنوا في منى أو مزدلفة أو عرفة، غاصبين و آثمين، ولاشك في ذلك، لأن هذا مشعر لابد للمسلمين من المكوث فيه، فهو كالمساجد، فلو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد، وصار يؤجرها كان حراما، والآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها للناس فهو لاشك غاصب آثم، ظالم، ولايحل له ذلك وهو أشد إثما ممن يبيع مكة، لأن المساكن في مكة لايلزم الإنسان أن يبقى فيها، إذ يجوز أن يبقى في الخارج وينزل. صـ153
¥