ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 10:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. وبارك الله فيكم
ـ[محمد براء]ــــــــ[05 - 05 - 10, 12:58 ص]ـ
(نيالكم) يا أبناء الشيخ إحسان!! (ابتسامة)
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:03 ص]ـ
السؤال:
رجل عنده قطعة أرض يريد بيعها ليسد دينه وله ثلاثة أولاد، قد قام بتزويج أثنين منهم والثالث طالب، فعرض عليه أولادة المتزوجون أن يشتروا منه القطعة فوافق وأراد أن يشرك أخاهم الثالث الذي لم يتزوج ويخصم نصيبه من ثمن قطعة الأرض ليكون شريك معهم فيها مقابل أن زوج أولاده الاثنين فهل هذا جائز وما الدليل
أفتونا مأجورين.
المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان. قال له: "يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا فقال: فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور". وفي رواية أنه قال له: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى قال: فلا إذا"
ولكن لو وجدت حاجة لبعضهم فلا بأس بإعطائه ما يقضي به حاجته، ولا يلزم إعطاء الآخرين لعدم حاجتهم.
أما تزويج الآباء لأبنائهم فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنهما غير ملزمين شرعاً بتزويج، قال النووي في روضة الطالبين: "لا يلزم الأب إعفاف الابن". وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك على الآباء إذا كانت نفقة الولد واجبة عليه، قال في الإنصاف: "يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم. وهذا الصحيح من المذهب". وقال ابن قدامة في المغني: " وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه".
وما دام الأب قد زوجا اثنين من أولاده فيجب تزويج الابن الثالث لأنه من العدل المأمور به بين الأبناء في العطايا والهبات ولأنه يجب عليه تزويج ابنه الغير مستطيع كما هو مذهب الحنابلة.
وعليه، فللأب أن يشرك الأخ الثالث في قطعة الأرض مع أخويه بدلا عن نفقة زواجه؛ من باب التسوية بين الأبناء المأمور بها شرعاً،، والله أعلم.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=15445
ـ[المسلم الحر]ــــــــ[05 - 05 - 10, 02:09 ص]ـ
عبدالعزيز بن سعد كتب في موقع الألوكة هذه الفوائد:
قد يفيك نقل من مسودة بحث لللعبد الفقير عن أحكام الطفل، ومما ورد فيه
حق الابن في الإعفاف:
ومن حق الشاب إذا بلغ أن يزوج، قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه فإذا بلغ فليزوجه.
قال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه.
وقال سفيان الثوري: كان يقال: حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه.
وتزويج الشباب عند إدراكهم من هدي السلف، قال عبدالله بن أبي حسين المكي: كانوا إذا أدرك لهم ابن عرضوا عليه النكاح فإن قبله وإلا أعطوه ما ينكح به وقالوا: أنت أعلم بأربك.
والوقوف في وجه الشاب ومنعه من الزواج قد يوصل إلى الإثم، قال قتادة: كان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة أثم الأب.
وهل يلزم الأب أن يزوج ابنه أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله:" فصل: قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: لا يجب ذلك عليه. ولنا أنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه. قال القاضي: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته من أخ أو عم أو غيرهم؛ لأن أحمد قد نص في العبد: يلزمه أن يزوجه إذا طلب طلب ذلك، وإلا بيع عليه. وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. وقد روي عن أحمد أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها.
وقال في الفروع: "ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة امرأته وعنه في عمودي نسبه، وعنه لامرأة أبيه-وفي نسخة ابنه- وعنه: لا وهي مسألة الاعفاف، ولمن يعف قريبه أن يزوجه حرة تعفه، وبسَرِّيَّه، ويقدم تعيين قريب، وفي الترغيب؛ التعيين للزوج، ولا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه في الأصح.
ويُصَدَّق في أنه تائق بلا يمين، ويتوجه: بيمينه، ويعتبر عجزه، ويكفي إعفافه بواحدة، ويعفه ثانيا إن مات-كذا ولعلها إن ماتت- وقيل: لا، كمطلق لعذر في الأصح". أ هـ
لكن مع البذخ الزائد في تكاليف الزواج هل يلزمه أن يتكلف الأب بها؟
في ذلك نظر ...
وأما لزوم النفقة على الجد أو العم عند فقد الأب أو عجزه فهو فرع عن لزومه على الأب، لأنها نفقة واجبة فأشبهت نفقة الطعام والكسوة ...
الهوامش على التوالي:
مناقب عمر لابن الجوزي/179.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 443.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 331 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 84.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 332.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 335.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال 1/ 333.
المغني 11/ 380.
الفروع 5/ 599.
مع التذكير بأنه مسودة بحث، والتخريج والتأصيل يحتاج إلى إعادة نظر، ولكن من باب المذاكرة، أذكره لأستفيد من توجيهك من سبقني علما وفضلا.
¥