ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 08 - 10, 01:59 ص]ـ
الأخ الكريم (أبو زيد الشنقيطي) الشيخ يعتني بذكر القواعد الفقهية في الاستدلال هذا ما لاحظته في شرحه للزاد فيما طبع منه (كتاب الطهارة) فياليت لو تذكر هذه القواعد عند ذكر الترجيحات إذا استدل بها الشيخ ..
ـ[أبو لبيد]ــــــــ[05 - 08 - 10, 04:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ,
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا ً,
أخي سمعت من الشيخ أنه يكره أن يشتغل طلبة العلم بإختياراته و شدد في هذا إلا في المسائل الحادثة.
لسماع ذلك من الشيخ راجع الرابط التالي - الدقيقة 48:18 تحديدا
http://www.ansarallah.com/play_audio.php?audio=470
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 05:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ,
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا ً,
أخي سمعت من الشيخ أنه يكره أن يشتغل طلبة العلم بإختياراته و شدد في هذا إلا في المسائل الحادثة.
لسماع ذلك من الشيخ راجع الرابط التالي - الدقيقة 48:18 تحديدا
http://www.ansarallah.com/play_audio.php?audio=470
أحسَنَ الله تعالى إليكَ أيها المُباركُ , وقد صدَقتَ وبررتَ , ولكنَّ كراهةَ الشَّيخِ لذلكَ فيما لو كانت دراسةً متخصصةً على غرارِ ما يُفعلُ بأقوال الأئمةِ الأعلامِ , أو فيما لو كانت العنايةُ بأقوالهِ على سبيلِ التعصُّبِ لها وتفضيلها المُطلَقِ على ما عداها , أو غير ذلك مما هو بغيضٌ إلى الشيخِ وغيرهِ من المُنصفينَ , ولعلمي بذلك فإنَّما عنونتُ الموضوعَ بقولي (فوائدُ من اختياراتِ الشيخِ) حذراً من إتيانِ ما يكرهُ , أمَّا مُطلقُ إفادةِ النَّاس وإيصالُ علمهِ إليهم فهو من البر بهِ حفظه الله وتولاَّهُ.
وأخوكَ بيَّنَ أوَّل الموضوعِ أنَّ الغرضَ من طرحِ الموضوع إلمامُ الصائمِ بجُملةٍ من الأحكامِ على وجهِ الاختصارِ وإلمامُ طالبِ العلمِ ببعضِ طُرُق
ِ وقواعدِ الترجيحِ , والله يتولانا وإياكَ والشيخَ بمَنِّهِ.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 08 - 10, 05:35 م]ـ
- وفي مسألة الصائمِ يقضي ما أفطرَ من رمضانَ ثُمَّ يُجامعُ في أيَّامِ القضاءِ , هل يُعتَبرُ مُجامعاً في رمضانَ فتجبُ عليه الكفَّارةُ أم لا يُعتبَرُ مجامعاً في رمضانَ لأنَّ الرجلَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين جاء إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {هَلكتُ وأَهلَكتُ!} فقالَ له النبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {ما أهلَككَ؟} قالَ {جَامَعتُ أَهْلي في رَمَضانَ} فنَصَّ عَلَى رَمضَانَ، ولذا إِنَّما تجِبُ الكفَّارةُ في رَمضَانَ.؟
يرى الشيخُ حفظه الله أنَّ القولَ الثاني وهو عدمُ إنزالِ أيامِ القضاء منزلةَ أيامِ الأداءِ في رمضانَ أقوى من جهةِ النَّظَرِ , والقولُ الأوَّلُ بأنَّ رمضانَ وأيامَ القضاءِ سواءٌ أحوطُ وأبرأُ للذمَّةِ.
- وفي مسألةِ بخَّاخ الرَّبو الذي يستخدُمُهُ المَرضى – عافاهم الله وأثابهم – هل هو مفطرٌ أم لا.؟ يرى الشيخُ حفظه الله أنَّهُ مفطرٌ , ويعلِّلُ ذلك بأنَّ هذا البخَّاخَ فيه رطوبةٌ منديةٌ للحلقِ وواصلةٌ إليهِ , ولذلك تُعتَبرُ في حكم الماءِ , خصوصاً ومادتهُ لها جرمٌ كالدُّخانِ , والخُبراءُ المختصُّون يقولونَ إنَّها موادٌّ مركبةٌ تتحلَّلُ ويمتصُّها جوفُ المريضِ فيحصلُ بعد ذلك تداويهِ وارتفاقُ بدنه بها.
ويقول الشيخُ: إنَّ من يعلِّلُ قولَ عدم فطرِ من يستخدمُها بأنَّها دواءٌ ولا غذاء فيها , محجوجٌ بالإجماعِ المُنعقِدِ على أنَّ من أخذ قطرةً من دواءٍ في حلقهِ فهو مفطرٌ , ولا معنى لكونِ ما دخلَ جوفهُ يغذيهِ أو لا يُغذيهِ , قال حفظه الله {دليلنا على ذلك: السُّنة الصحيحة في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث لقيط بن صبرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً} فأنت إذا لاحظت هذا الحديث وتأملته فإن الذي يبالغ في الاستنشاق يحصل منه الغلط اليسير ببلوغ الذرة اليسيرة لحلقه، ومع ذلك قال له: (إلا أن تكون صائماً) ومن هنا أخذ جماهير العلماء على أن قليل المفطر وكثيره على حد سواء؛ وكأن الشرع قصد أن هذا حد لحرمته، لا يجاوزها مطعوم ولا مشروب، بل ولا دخان له جرم، فإذا جاوزها فقد خرج عن كونه ممسكاً صائماً على الوجه المعتبر شرعاً، وعلى هذا حكم جماهير العلماء بفطره.}.
¥