تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن المقام الذي يلتبس وربما التبس على بعض الفضلاء هو الاستطالة اذا كان ذا حق اي الحق معه والجملة هنا تقول (ويرون ترك الاستطالة على الخلق بحق او بغير حق) لان الله اوجب العدل، ولهذا ترون في مفصل السنة لما أُتي بعبد الله وكان يلقب او يدعى حمارا، كما في صحيح البخاري وغيره، وقد شرب الخمر فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلد، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر. ظن هذا الرجل ان هذه الكلمة صحيحة في مقامها وانها غيرة على دين الله هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على مقام نبوته وعلى تمام رسالته بتحقيق أصول العلم وأصول العدل فقال صلى الله عليه وسلم (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله) فهذا التوازن بين حفظ الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه ولا صحح فعله ولا درع عنه ذما مطلقا إنما لما كان الذم بوجه من اللعن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال (لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله)

ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الحدود وجعلها كفارات كما في حديث عبادة ابن الصامت وغيره، فالحدود هي شريعة من الله وفيها قوة على الانسان، والحد قد يكون بذهاب النفس كما في القصاص وقد يكون دون ذلك وقد يكون رجما وقد يكون جلدا على اوجه الحد المختلفة ومع ذلك فان هذه الحدود هي على هذا الوجه من المقام عدل ولكنها كفارات وهي على هذا الوجه من المقام رحمة لان هذا العذاب الذي في الدنيا وهذا الالم الذي في الدنيا هو أهون من عذاب الله سبحانه وتعالى ولهذا يرجى ان تكون كفارة لصاحبها وأمره الى الله سبحانه وتعالى المقصود ان هذا الشرط لابد من حفظه وفقهه، بان يكون العلم عدلا ورحمة ولا يكون بغيا بين المسلمين بل لا يكون بغيا بين العباد لان الله جعله صراطا مستقيما، وعلم الشريعة هو الصراط المستقيم المذكور في مثل قول الله {اهدنا الصراط المستقيم} فان الصراط المستقيم هو القران وهو السنة وهو العلم وهو حبل الله، وتفسير السلف والائمة من الصحابة ومن بعدهم لذلك هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد بل ربما هو اختلاف لفظي لا يقع متنوعا اصلا، وما تنوع منه فانه على هذه المادة وليس على مادة التضاد

الشرط الثالث: الشرط الفقهي

ولا يراد بالفقه هنا المعنى الخاص بالاصطلاح الذي سميت به فروع الشريعة وإنما يراه بالفقهي هنا الفقه باسمه العام، وهو الاسم الشرعي العام له المذكور في مثل قوله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) والمذكور في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس (اللهم فقهه في الدين)، فإنك اذا عرفت مقام الاخلاص وحفظته وابتغيت سبيله وحفظت مقام الاخلاق لهذا العلم وعرفت سبيله وهنا تبتغي فقهه اعني فقه علم الشريعة

وفقهه بمعرفة طبقاته وذلكم ان علم الشريعة طبقات كما قال الامام الشافعي رحمه الله يقول الامام الشافعي (العلم طبقات، وهي خمس) اي خمس طبقات، وإن اتى بها الامام الشافعي على وجه من الترتيب العلمي الذي قد يكون ليس مقاربا لكثير من الافهام وصار من القصد الى تقريبها وتعديل معانيها على وجه من التنوع وليس على وجه من المنافاة فيما ذكر الشافعي، وإنما الشاهد من قوله (ان العلم طبقات) وهذه الكلمة كلمة عقل وحكمة أريد بها أن العلم يؤخذ على أوجهه وهذا هو المقصود بالشرط الفقهي فلا يتقحم الطالب والباحث والناظر في علم الشريعة، لا يتقحم في هذا العلم تقحما، فتجد أنه مرة في طرفٍ منه، وتجد أنه تارة في أعلى منه وتجد أنه تارة في وسط منه فلا يكون له ميزان ومعيار وجادة فيه بل لابد أن يعتبر بطبقاته، وطبقاته خمس فيما يظهر من النظر والاستقراء.

الطبقة الاولى: أوائل العلم، أوائل علم الشريعة

الطبقة الثانية: أصوله

الطبقة الثالثة: بيانه المجمل

الطبقة الرابعة: قواعده

الطبقة الخامسة: فقهه وتخطيطه

والمراد بأوائل العلم، ما يقصد الى اخذه للمبتدئ في طلب العلم، ولا يراد بذلك المختصرات العلمية فحسب، بل اوائل العلم اولها واخصها هو: الاقبال على القران تجويدا وحفظا له، هذا أول مقام في العلم، هو الاقبال على كتاب الله، معرفة لحروفه وقراءته، والقصد إلى حفظه، أو تقول الشروع في حفظه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير