تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أول من عرف عنه النعبير بالمخيط إبراهيم النخعي]

ـ[سليل الأكابر]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:21 م]ـ

إخوتي الكرام مر بي قديماً قول ابن القيم رحمه الله: إن أول من عُرف عنه النعبير بالمخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله.

فبحثت عن هذه المقولة في مضانها من كتب ابن القيم "إعلام الموقعين" و"بدائع الفوائد" و"زاد المعاد" فلم أقف على شيء، وأخبرني أحد المشايخ الفضلاء أنها في "إغاثة اللهفان" فبحث بنفسه فلم يجد.

فهل من مفيد ناصح يخبرني عن مكان وجود هذا النص من كتب ابن القيم.

ودمتم بخير وعافية

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 04 - 04, 12:56 م]ـ

لعلك تقصد هذا

زاد المعاد ج: 4 ص: 112

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء

فلعل هذا الكلام مر عليك ثم اشتبه عليه بالمخيط، فهذا يحصل

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 04 - 04, 01:12 م]ـ

وهذه الفتوى قد يكون فيها ما يفيدك

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14634

أما ما احتج به القائلون بالمنع من أن الإزار يصير بذلك مخيطاً فيجاب عليه بأن منع المحرم من لبس المخيط لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من أصحابه، كما أن من تكلم بهذا من الفقهاء لا يريد بمنع المحرم من المخيط منعه من كل ما فيه خياطة على أي وجه كان؛ إذ لا خلاف بينهم في جواز لبس الرداء والإزار المرقع، كما أنهم لم يقصروا منع المحرم من المخيط على ما خيط من القمص ونحوها، بل قالوا بمنع كل ما فصل على عضو من البدن سواء كان مخيطاً أو منسوجاً أو غير ذلك.

أخوكم: خالد بن عبد الله المصلح

17/ 10/1424هـ

وكذلك مراجعة (موسوعة فقه النخعي).

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 04 - 04, 01:32 م]ـ

أما عبارة ابن القيم السابقة فهي في ما ليس له نفس سائلة، ولذلكم انتبه إلى ذلك شيخنا عبد الرحمن الفقيه فاستدرك على نفسه، حفظه الله.

إلا أنه لم إلى الآن لم أعثر على من نقلها عنه من كتب الأوائل، إلا أنني وجدت العبارة في كلام الشيخ العثيمين وهو يشبه ما في الفتوى السابقة.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (7/ 145 - 148) المحقق:

قوله: "وإن لبس ذكر مخيطاً فدى"، هذا هو المحظور الرابع، ويعبر عنه بلبس المخيط، وههنا شيئان: الأول: ما معنى المخيط؟ الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله، مثل: القميص، والسراويل، والجبة، والصدرية، وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه ليس لبساً له. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: "أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ما يلبس المحرم"؟ قال: "لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف"، فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس، فأجاب بما لا يلبس، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس؛ لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس. وقوله: "وإن لبس ذكر مخيطاً" عبّر بلبس المخيط، ولكن النبي صلّى الله عليه وسلّم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط مع أنه أعم مما عينه، وإنما ذكر أشياء معينة عينها بالعد، وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين، أن يذكروا ما ذكره النبي صلّى الله عليه وسلّم، كما ذكرنا فيما سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى. ويذكر أن أول من عبَّر بلبس المخيط إبراهيم النخعي - رحمه الله -، وهو من فقهاء التابعين؛ لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيهاً، فقال: "لا يلبس المخيط"، ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال: أولاً: من حيث عمومها. والثاني: من حيث مفهومها. لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة؛ لأن المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً، أي: لو أن الإنسان عليه رداء مرقع، أو رداء موصول وصلتين بعضهما ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟. الجواب: هو لغة مخيطٌ خِيْطَ بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام، بل هو جائز. فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه عدًّا وليس حدًّا وليس فيه إيهام، فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول - عليه الصلاة والسلام -: قال: "لا يلبس القميص"، القميص: ما خيط على هيئة البدن، وله أكمام، كثيابنا التي علينا الآن، فهذه لا يلبسها المحرم؛ لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك، ولاختلف الناس فيها، فهذا يلبس كذا، وهذا يلبس كذا، بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس. اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير