[الزواج العرفي وحديث لانكاح بغير ولي]
ـ[كمال الدين إمام أحمد]ــــــــ[29 - 04 - 04, 08:31 م]ـ
الزواج العرفي
لم يكن الناس قبل عصر التدوين يكتبون عقود النكاح في سجلات مرتبة حسب الأزمنة والأمكنة كما هو مُشاهدٌ اليوم .. بل كانت الزيجات تعقد في المساجد في سُهولةٍ ويُسرٍ في غير ضوضاء ولا سرادق وإنما هو شيءٌ من التمر والماء والولائم التي لا تتعدّى حارة الزوجين.
ثم توسّعت المُعاملات وشاعَ التدوين فاحتاج الناسُ إلى السجلات لحفظ الحقوق فظهرت الوثائق والصكوك تثبت بها الملكية ويحتج بها في التصرفات النقدية والعينية ومنها عقود الزواج والطلاق والمهور .. فصارَ للزواج وثائق ثابتة يصدرها القضاة أو مُعاونوهم حجة عند الإنكار ووسيلة إلى التملك والإقامة والتنقل بين البلاد .. ومن ثم ظهر مصطلح " الزواج الرسمي " أي الذي يرسمه القاضي بناء على مرسوم يصدرهُ الحاكم في مُقابل الزواج " العرفي " الذي يتم بعيداً عن دوائر المحاكم والسجلات. وصار الزواج العرفي لا يُعتد بهِ في شيء من إجراءات الوثائق الثبوتية .. وفي حالة وفاة أحد الزوجين يثبت الزواج العرفي أمام القضاء بطرق الإثبات العادية بغرض قسمة الميراث أو استخراج حقوق المتوفى المالية.
وبعد تقنين فقه الأحوال الشخصية واثرائهِ بالسوابق القضائية التي أرستها محاكم النقض تبعاً لتغير العرف اتخذ الزواج العرفي بُعداً تجاوز الصورة التي كان عليها سابقاً – وصارت الزيجات تتم بعيداً عن هيمنة (الولي) الذي يشترط إقامة مراسيم وطقوس لا طاقة للزوج بها وانتشر هذا النوع من الزواج حتى اصبح ظاهرة اجتماعية سيما بين فئة الشباب وطلاب الجامعات بلغت في مصر وحدها أربعمائة ألف حالة حسب إحصائية {المجتمع} عدد –28/يناير /2004.
لن نتعرض لأسباب نشأة هذه الظاهرة ولن نسبر أغوارها الاجتماعية لأننا لسنا معنيين بذلك .. وسنكتفي بكشف دواعيها وبالقدر الذي يكفي لإنزال الوصف الشرعي عليها ولمعرفة مدى تطابقها مع القوانين السارية أعني قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من المذاهب الفقهية.
إذن سنستعرض هذه الظاهرة على ضوء قوانين الأحوال الشخصية التي هي بمثابة اجتهاد جماعي مُستمد من المرجعيات التاريخية وسنتخذ من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية الصادر من جامعة الدول العربية أساسا للمرجعية الشرعية بحسبانه مشروع شارك في إعدادهِ خبراء متخصصون في العلوم الشرعية والقانونية بتكليف من وزراء العدل العرب.
* * *
· البنود التي فصلت عقد الزواج وأنواعه وشرط الولي وردت في المواد التالية:
المادة (19) من القانون نصت على الآتي:
أركان عقد الزواج
أ - الزوجان.
ب - الإيجاب والقبول.
المادة (20):
يتولى الزوجان المتمتعان بالأهلية وفق أحكام هذا القانون عقد زواجهما ولهما التوكيل في ذلك.
توضيح: الأهلية المعنية هي ما نصّت عليهِ المادة (8) من نفس القانون وهي العقل وبلوغ الفتى سن الرشد القانوني وإتمام الفتاة الثامنة عشر من العمر.
المادة (21) / ج:
التناسب في السن بين الزوجين حقٌ للزوجة وحدها.
المادة (23):
ينعقد الزواج بإيجابٍ من أحد العاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد معناه لغة أو عُرفاً، وفي حالة العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
المادة (33):
يُشترط في صحة الزواج:
1. حضور شاهدين.
2. عدم إسقاط المهر.
3. موافقة الولي بالنسبة لمن لم تكتمل أهليتهُ للزواج وفق أحكام هذا القانون.
المادة (44):
أنواع الزواج:
أ - الزواج صحيح أو فاسد.
ب - الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه.
جـ - تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة (45):
أ - الزواج الفاسد ما اختلت بعض أركانه أو شروطه.
ب – لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
المادة (46):
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار التالية:
أ - الأقل من المهر المُسمّى، ومهر المثل.
ب - النسب، وحرمة المُصاهرة.
جـ - العدة.
د - النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
¥