تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ورد في النهي عن السفر يوم الجمعة شئ؟]

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 08:31 م]ـ

[هل ورد في النهي عن السفر يوم الجمعة شئ؟]

ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[17 - 05 - 04, 06:26 م]ـ

قال الشوكاني في نيل الأوطار

وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال

الأول الجواز قال العراقي وهو قول أكثر العلماء فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم

والقول الثاني المنع منه وهو قول الشافعي في الجديد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعن مالك

والثالث جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو إحدى الروايات عن أحمد

والرابع جوازه للسفر الواجب دون غيره وهو اختيار أبي إسحاق المروي من الشافعية ومال إليه إمام الحرمين

والخامس جوازه لسفر الطاعة واجبا كان أو مندوبا وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي

وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات وخالفهم في ذلك عامة العلماء وفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها

والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم المانع من ذلك وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما ومخالفتهما لما هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها وما شابه ذلك من الأعذار وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[17 - 05 - 04, 10:14 م]ـ

في هذا النقل قصور، فممن قالوا بالمنع قيدوه بعدم وجود مسجد يدرك فيه الجمعة في طريقه أو مكان وصوله.

ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:28 م]ـ

من بحثٍ لنا في الجمعة وأحكامها

أنه لا يجوز السفرُ في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله، فللعلماء ثلاثةُ أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها: لا يجوز، والثاني: يجوز، والثالث: يجوز للجهاد خاصة.

قال أبو الزهراء:

قال الألباني في ((الأجوبة النافعة)):

((وقد روى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/ 205/1) عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة. وإسناده جيد. وروى هو والإمام محمد بن الحسن في ((السير الكبير)) (1/ 50 ـ بشرحه) والبيهقي (3/ 187) عن عمر أنه قال: ((الجمعة لا تمنع من سفر)) وسنده صحيح، ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن جماعة من السلف. أما حديث ((من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ... )) فهو ضعيف كما بينته في ((الأحاديث الضعيفة)) (216، 217)، وأما قول الشيخ البجيرمي في ((الإقناع)) (2/ 177) بأنه ((قد صح)) فمما لا وجه له البتة، لا سيما وهو ليس من أهل الحديث فلا يغتر به)).

وقال رحمه الله في ((السلسلة الضعيفة)) بعد حديث ((من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان أن لايصحب في سفره ولا تقضى له حاجة.)) وهو برقم (219) وهو (موضوع):

((وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقاً بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر يوم الجمعة أول النهار, ولكنه ضعيف لإرساله. وقد روى البيهقي عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عليه هيئة سفر, فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. قال عمر رضي الله عنه: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وهذا سند صحيح)).

وفي ((تمام المنة)):

((ومن (السفر يوم الجمعة) ذكر أثراً: ((عن عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. وآخر عن أبي عبيدة أنه سافر يوم الجمعة. وحديث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير