تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذا الحديث [قال عمر: ((تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا))]]

ـ[مشعان]ــــــــ[08 - 05 - 04, 08:51 م]ـ

آمل من طلبة العلم مساعدتي بذكر درجة هذا الأثر من كلام أحد العلماء المعتبرين مع ذكر المرجع ومعلوماته كاملة، وجزاكم الله خيرا

- ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بالتشريك بين الأخوة لأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: ((تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا))

هذا الأثر أخره عبدالرزاق في المصنف في باب الفرائض، رقم (19005)

والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 120) ويذكر أنه في سنن سعيد بن منصور ولم أجده في الطبعة التي اطلعت عليها. ولم أجد احداً حكم على هذا الأثر. وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 03:48 ص]ـ

الأثر أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير "، والدارمي في " سننه "، وعبدالرزاق في " مصنفه "، وابن أبي شيبة في " مصنفه "، والدارقطني في " سننه "، وابن عبدالبر في " جامع بيان العلم "، والخطيب في " الفقيه والمتفقه "، والبيهقي في " السنن الكبرى "، وفي " معرفة السنن والآثار ".

عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: قضى عمر بن الخطاب .... (فذكره).

قال البخاري: " ولا يصح، ولم يتبين سماع وهب من الحكم ".

وقال الذهبي في " الميزان ": " إسناده صالح "، وأقره ابن حجر في " اللسان ".

قال الشيخ أبوالأشبال الزهيري في تعليقه على " جامع بيان العلم ": " إسناده صحيح، رجاله ثقات ".

قال الشيخ عبدالله الجديع في " تيسير أصول الفقه " (ص 390): " رواه يعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ) بسند صحيح إلى الحكم ".

والحمد لله أولاً وأخراً، وظاهراً وباطناً.

وكتب / أبوالمنهال محمد بن عبده آل محمد الأبيضي.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 05 - 04, 05:34 ص]ـ

رواه الدارمي في سننه باب الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره حديث 671 (1/ 497،495)

ط دار المغني، ودار ابن حزم. (4 مجلدات)

أخبرنا أحمد بن حميد، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: قضى عمر بن الخطاب .... فذكره.

قال المحقق حسين سليم أسد الداراني:

[إسناده جيد، الحكم بن مسعود الثقفي، ترجمه البخاري في الكبير (2/ 331، 332)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 127) ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 143)

وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 255) ح 11144، والبخاري في الكبير (2/ 332) والفسوي في " المعرفة والتاريخ" (2/ 223)، ومن طريق الفسوي أخرجه البيهقي في الفرائض (6/ 255) باب: المشركة، من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد،

ولفظ البخاري: " عن الحكم بن مسعود" قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم، والإخوة من الأم، فقال له رجل: قضيت عام أول فلم تشرك؟ قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا.

وأخرجه عبد الرزاق (10/ 249) برقم 19005، ومن طريقه أخرجه البيهقي (6/ 255) – من طريق معمر بهذا الإسناد. وانظر "ميزان الاعتدال" (1/ 179)، ولسان الميزان (2/ 338، 339)، وسنن سعيد بن منصور ص 57، باب المشركة،

ملحوظة: لقد صحح ابن أبي حاتم: مسعود بن الحكم، ولكن البخاري، والفسوي، وغيرهما صححا: الحكم بن مسعود.

وقال البخاري في الكبير (2/ 332): ولم يتبين سماع وهب من الحكم، يريد أنه لم يصرح بالتحديث.

وقد رد الحافظ المزي " في تهذيب الكمال" (1/ 178) نشر دار المأمون للتراث قول البخاري هذا. فقال " وهذه قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة. وعللها بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة، وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية، وبالله التوفيق]

انتهى كلام المحقق.

قلت إن تخطئة البخاري هذه تحتاج إلى مراجعة وخصوصا أن ابن أبي حاتم لم يخرج علله إلا من التاريخ الكبير للإمام البخاري، وإن البخاري كثيرا ما يذكر السند بهذا الإسم، ويذكر سندا آخر بالاسم الآخر (مقلوبا كان أو غير مقلوب، ككنية، أو لقب) لبيان علته، وأن هذا الراوي هو نفس الراوي الذي في السند الآخر، وإن لم يبين ذلك، فهذا منهجه، لا لأنه ظن أن الآخر غير الأول، كما يظن الكثيرون ممن علقوا عليه رحمه الله في هذا.

فالمسألة تحتاج إلى تثبت ومراجعة والله أعلم بالصواب.

ـ[مشعان]ــــــــ[15 - 05 - 04, 10:57 م]ـ

أشكر أخوي أبو المنهال والفاسي على مساعدتي والتفاعل معي وجزاكما الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير