تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من يدلني على قاعدة المعروفة عند الفقهاء بـ " إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتُفق

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[08 - 05 - 04, 02:27 ص]ـ

السلام عليكم ورحمه الله:

إخواني الأعزاء من يدلني على قاعدة المعروفة عند الفقهاء بـ " إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتُفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أم يلغى كله " أين أجد الكلام بإسهاب على هذه القاعدة؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 05 - 04, 09:24 م]ـ

هل تقصدون أخي مسائل (تصحيح العقود) بمعنى أذا أشتمل العقد على شرط فاسد او وصف فاسد هل يصحح ويوقع.

أم يصير باطلا كله.

وهذه مسأله معروفه الحق في أكثرها يميل الى الحنفيه في أكثر ولشيخ الاسلام ميل الى هذا القول.

ومن أكثر المذاهب معارضة له بابطال الاوصاف الفاسدة الحنابلة والشافعيه رحمهم الله تعالى.

فأن كنت تقصد هذا فبين أخي الحبيب لنتابع النقاش في هذا الباب.

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[14 - 05 - 04, 02:24 ص]ـ

السلام عليكم

أخي المستمسك بالحق جزاكم الله خيراً نعم أقصد (مسائل تصحيح العقود) فسؤلي عن العقد الفاسد بأصله كما هو الحال في عقد البيع إن تم تأقيته

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 02:57 ص]ـ

أولا أخي الحبيب كما قدمت لك للحنفيه أصطلاح أنفردوا به عن بقية المذاهب في مسائل (وصف العقود) بالصحة والبطلان.

فذهب الجمهور الى ان العقد لايحتمل الا وصفين (الصحة والبطلان والفساد عندهم مرادف للبطلان).

وذهب الحنفيه الى وجود مرتبة ثالثة بين المرتبتين وهي مرتبة الفساد وهي ان يتعلق الشرط المفسد بوصف العقد لا بأصله.

وعليه فان الفساد في العقود قابل للتصحيح بخلاف البطلان.

و لتعلم أخي ان هناك من المسائل ما وافق فيها البقية الحنفيه بهذا الاعتبار , وبهذا جاءت الشريعة الغراء.

فهناك من العقود ما نص الشارع فيه على (فساد العقد وتحريمه) لكن أبقى الخيار فيها للمتضرر كخيار تلقى الركبان كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترا منه فأذا أتي سيده السوق فهو بالخيار).

وهناك من العقود ما يتضح فيها البطلان فلا تصير قابلة للتصحيح أبدا مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني.

وهناك عقود تقبل بعض التصحيح كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ جوز عقد شراء امنا عائشة رضى الله عنها لبريرة وأبطل الشرط الفاسد وهو أشتراط الولاء فالشرط هنا لم يبطل العقد بل بطل هو وسقط لفساده.

والقسم الثاني من هذه العقود التى تقبل التصحيح يكون فيها شرطا فاسدا لكنه لايفسد العقد بل يفقد قوته من كون (شرطا) فيبقى الخيار فيه الى المتضرر وهو مطابق للقسم الاول الذي ذكرناه آنفا.

أذا فالخلاصة ان الشروط الفاسدة على أصطلاح الحنفيه والتطبيق العملي لكثير من العلماء على قمسين:

1 - شروط لابد من اسقاطها ولا يصح العقد بها ويسقطها القاضى او الطرفين.

2 - عقد فاسد لكن يصح اذا رضى المتضرر كعقد بيع تلقى الركبان.

وضابطه ان ما عاد للوصف فهو على القسم الاول. أما ما عاد الى الاصل فهذا يبطل العقد من أصله ولا يجوز ان (يصحح).

وما عاد الى معنى غير مقتضى العقد كان من القسم الثاني.

وتصحيح العقود يكون باطال الشروط الفاسدة والالزام بالشروط الصحيحة.

والشروط المفسدة ليست واحدة فالمفسد لعقود المعاوضات غير المفسد لعقود الارتفاق والمفسد لعقود التوثقة لايكون مفسدا لعقود التبرع ... الخ

لذا فقد جعل الفقهاء الشروط المفسدة على ثلاثة أقسام:

شرط مبطل للبيع بعد وقوعه كبيعتين في بيعة , و شرط غير مبطل للبيع: وهو ما يخالف مقتضى العقد كأن يبيعه سيارة ويشترط ان لايركبها فهذا البيع صحيح والشرط ساقط فاسد و شرط باطل يمنع انعقاد البيع: مثل البيع المعلق بشرط.

يتبع بأذن الله تعالى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:07 ص]ـ

.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:25 ص]ـ

ما شاء الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير