ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 05 - 04, 01:15 ص]ـ
وقد ذكر اللكنوي في كتابه (تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار) تحقيق عبدالفتاح أبو غدة الأقوال في معنى السنة فأوصلها إلى 22 قولا
وقد ذكر كذلك عبدالفتاح أبو غدة في مقدمة الكتابص 9 - 14فوائد حول معنى السنة وذكر في مستدرك الكتاب ص 144 - 146
مع أن في الكتاب مسائل لايوافق عليها.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولعبد الفتاح أبي غدة كتيب سماه "السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي" جمع فيه أقوال بعض أهل العلم في الموضوع.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[01 - 07 - 04, 02:53 ص]ـ
اقلت في مشاركتي الأولى أن بعض المحدثين والأصوليين اختار تعريف (السنة) بأنها: "ما رسم ليحتذى" كما عند أبي يعلى الفراء (458 هـ) والخطيب البغدادي (463 هـ)، وأبي الوليد الباجي (474 هـ).
فهل هناك علماء آخرون أوردوا هذا التعريف؟ وما هي التعاريف الأخرى المتداولة؟
أعينوني أعانكم الله
ـ[أبو زُلال]ــــــــ[02 - 07 - 04, 10:07 م]ـ
أخي المكرم أبي مروة،
شكر الله على طرحك الموضوع في المنتدى،
1. صادفت مثل ما ذكرته من معنى "السنة" في المغني لابن قدامة (بيروت - دار الفكر - 1405) فيما يلي:
" ... فأما الخبر (يقصد به حديث: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء) فقد قيل هو ضعيف. وعلى أن الواجب يسمى سنة فإن السنة ما رسم ليحتذى ولا يجب إلا بعد البلوغ فإن لم يفعله وإلا أجبره الحاكم عليه ... " (9\ 150).
2. ويقول أبو الوليد الباجي في "المنتقي شرح الموطأ" فيما يتعلق بركعتي الفجر: " (فرع) وقد اختلف أصحابنا في ركعتي الفجر، فقال أصبغ وابن عبد الحكم هما من الرغائب وليستا من السنن، وروى ذلك عن مالك. وقال أشهب: هما من السنن. فمعنى السنة ما رسم ليحتذى، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون ندبا. ومعنى الرغائب ما رغّب فيه وقد يرغّب في فعل الواجب. لكن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه وكانت له مزيّة على النوافل المطلقة. واختلفوا في المعنى الذي تستحق به النوافل الوصف بالسنن. فعند أشهب أن السنن منها كل ما تقرر ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم التسمية المختصة به كالوتر. ولذلك قال في المجموعة: ركعتا الفجر من السنن. وعند مالك أن السنن من النافلة ما تكرّر فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الجماعة كصلاة العيدين والاستسقاء. ومن لم يكن له هذا الحكم فقصر عن رتبة السنن، وإنما يوصف بأنه من الرغائب. قال مالك في المختصر: ليس ركعتا الفجر بسنة ولا ينبغي تركها. وقال أصبغ وابن عبد الحكم في الموّازيّة: ليست بسنة وهي من الرغائب. وهذه كلها عبارات اصطلاح بين أهل الصناعة ولا خلاف في تأكد ركعتي الفجر" (1\ 226).
3. وفي نفس الكتاب (2\ 235) تحت باب "جامع ما جاء في العمرة": وهذا كما قال (مالك) أن العمرة سنة مؤكدة وليست بفرض كالحج، وإنما وصفها بالسنة وإن كان معنى السنة ما رسم ليحتذى فقد يكون ذلك فرضا ويكون مندوبا إليه على طريق أصحابنا في تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتها بأنه سنة على جهة الاصطلاح"
وعلى ما يتبين من عبارات الباجي، أصحاب مالك لايتفقون على تعريف الرغائب و وصف النوافل بالسنن. و لا يسمى ما فعله النبي سنة إلا إذا تقرر وتكرر في جماعة من الناس. بيدَ أن ركعتي الفجر قد تكررت وتقررت، لاتعدان "سنة" عند مالك و أصبغ. وإن فرضنا قولهما صحيحا بأن هذين الركعتين لم تتكررا وقصرتا عن رتبة السنن، فلماذا تقبلان عند أشهب سنة؟ ... الخ
و هناك نقطة أخرى توجب النظر إليها، وهي إن صدر فعل من النبي مرة ولم يتكرر لظروف، وقارنه قول يأمره فهو من السنن أيضا.
وفي نظري، علماء الحديث عرّفوا السنة تعريفا عاما، وأحالوا التفصيل إلى كتب الأصول لما جرى بين المتقدمين من اختلاف ...
ولا يكفينا الرجوع إلى بضعة كتب لحل المشكلة البتة. يجب السبر بالمثابرة.
أرجو دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[03 - 07 - 04, 01:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو زلال على فوائدك القيمة عندي وشكر لك وزادك علما ونورا. أخوك بصدد جمع أطراف الموضوع. فمن كان عنده مزيد علة فليفد به سقاه الله من أنهار الجنة.