تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6 - التبرع أساسه العقد، ولا بد من توافر أركان العقد، وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه الأركان. فالجمهور يرون أن للتبرع أربعة أركان: متبرع، ومتبرع له، ومتبرع به، وصيغة. فالمتبرع هو الموصي أو الواهب أو الواقف أو المعير. والمتبرع له قد يكون الموصى له أو الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير. والمتبرع به قد يكون موصى به أو موهوبا أو موقوفا أو معارا إلى غير ذلك. والصيغة هي التي تنشئ التبرع وتبين إرادة المتبرع. أما الحنفية فللتبرع عندهم ركن واحد، وهو الصيغة، والخلاف عندهم فيما تتحقق به هذه الصيغة، وهذا يختلف تبعا لنوع التبرع.

شروط التبرع:

7 - لكل نوع من التبرعات شروط إذا تحققت كان التبرع صحيحا. وإذا لم تتحقق لم يكن صحيحا، وهذه الشروط كثيرة ومتنوعة، فبعضها يتعلق بالمتبرع، وبعضها يتعلق بالمتبرع له، وبعضها يتعلق بالمتبرع به، وبعضها يتعلق بالصيغة، وتفصيل شروط كل نوع من التبرعات في مصطلحه.

آثار التبرع:

8 - التبرع إذا تم بشروطه الشرعية يترتب عليه أثر شرعي، وهو انتقال المتبرع به إلى المتبرع له، ويختلف ذلك باختلاف المتبرع به. ففي الوصية مثلا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله، سواء أكان الموصى به أعيانا أم منافع، وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء، ويتوقف انتقاله على القبض عند الحنفية. وفي العارية ينتقل حق الانتفاع إلى المستعير انتقالا مؤقتا، وأما الوقف فقد اختلفوا في انتقال الملك وعدمه، فعند الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب أحمد: أن الوقف يخرج عن ملك الواقف ويبقى على ملك الله تعالى، وعند المالكية وهو رواية عن أحمد أنه يبقى على ملك صاحبه واستدلوا بما روي {عن عمر رضي الله عنه لما وقف أسهما له بخيبر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حبس أصلها} فاستنبطوا من ذلك النص بقاء الموقوف على ملك واقفه، وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرا شرعيا، وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه. وفي المسألة تفصيلات واختلاف يرجع إليها في (عارية. هبة. وقف. وصية. إلخ).

ما ينتهي به التبرع:

9 - انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه، وقد يكون بغير فعل من أحد، وقد يكون بفعل التبرع أو غيره. والأصل في التبرع عدم انتهائه لما فيه من البر والمعروف، باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة. وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع، ويضيق في بعضها الآخر، ومن ناحية أخرى فقد يكون إنهاء بعض التبرعات غير ممكن كالوقف عند جمهور الفقهاء، وقد يكون أمرا حتميا كالإعارة. وتفصيل ما يتعلق بكل نوع من التبرعات ينظر في مصطلحه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 05 - 04, 06:58 م]ـ

عقود التبرعات المالية هي نوع من انواع العقود فالعقود يقسمها الفقهاء من جهات متعددة فتارة يقسمونها من جهة الالتزام والالزام.

فيقسموها الى عقود جائزة و لازمة وجائزة ولازمة من طرف دون آخر.

وتارة يقسمونها بناء على المعقود عليه.

وهذا جهة نظر الفقهاء في التعريفات لانواع العقود.

ومن هذه الحيثية قسموها الى الى انواع منها:

عقود المعاوضات لانها مبنية على التعاوض بذل عوض واخذ آخر.

وعقود التبرعات وهي التى تكون بلا (عوض) كالهبة (لإأنت تهب مالك لاخيك بدون مقابل ولا عوض.

وكالوقف: فأنت تقف مالك وتسبله بلا مقابل ولا عوض.

وغيرها من اصناف التبرعات.

وينبنى على هذا تفاصيل كثيرة منها ما هو متعلق بالمتبرع ومنها ما هو متعلق بالمتبرع اليه.

تجدها في مظانها. من كتب القواعد خاصة.

وهناك كتب تخصصت في بيان النظريات ومنها نظرية العقد والملكية ومنها كتاب ابو زهرة وكتب الزرقاء وكتب الفقه المقارن والقانون المحدثه.

ـ[حارث]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:39 ص]ـ

جزاكما الله خيرا

لكن لا زلت أسأل عن العقيقة والأضحية هل تدخل في التبرعات المالية

أم المقصود ما كان من العقود.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير