تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حارث]ــــــــ[11 - 05 - 04, 02:44 ص]ـ

حسب ما أتذكر:

الذي سئل عنه الفوزان وحكم ببدعيته:

هو أمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

وهذه مسألة غير مسألة ختم الخطبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قد يستدل لها بعمومات بعض الأحاديث.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 03:20 ص]ـ

نعم أحسنت اخي الكريم حارث، وهذا الذي ذكره الأخ السدوسي عن الشيخ الفوزان

وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فقد ذكرها الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي وذكرها من شروط صحة الجمعة حيث قال (ومن شروط صحتهما: حمد الله، والشهادتان، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله، والموعظة، وقراءة شيء من القرآن، ولو آية؛ بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم، من خلوها من هذه الشروط أو غالبها.)

http://www.alfuzan.net/islamLib/viewchp.asp?BID=326&CID=7#s1

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[11 - 05 - 04, 08:06 ص]ـ

وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه ابن حبان والحاكم عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي."

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 04:14 ص]ـ

الذي يظهرلي والله أعلم أن أمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اّّّله وسلم لايقصد به الخطبة بل القصد تذكيرهم بالصلاة عليه يوم الجمعة عموما لاستحباب ذلك.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:17 م]ـ

يقول ابن قدامة في المغني (2/ 193) تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين. (النسخة ذات 9 مجلدات)

مسألة: قال: (فحمد الله، وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقام، فأتى أيضا بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ووعظ، وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا) وجملته أنه يشترط للجمعة خطبتان. وهذا مذهب الشافعي.

وقال مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: يجزيه خطبة واحدة.

وقد روي عن أحمد ما يدل عليه، فإنه قال: لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة. ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، كما روينا في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة، وقد قال: {صلوا كما رأيتموني أصلي} ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين. فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين.

ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر}. وإذا وجب ذكر الله تعالى، وجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي في تفسير قوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} {ورفعنا لك ذكرك} قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، ولأنه موضع وجب فيه ذكر الله تعالى، والثناء عليه، فوجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد

ويحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في خطبه ذلك. اهـ

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:24 م]ـ

إذا كلم الإمام أحدا، أو طلب منه أن يتكلم فعليه ذلك.

يقول ابن قدامة في المغني (نفس الطبعة والمحقق) 2/ 204 ما نصه

"ولا يحرم الكلام على الخطيب، ولا على من سأله الخطيب؛ {لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: أصليت؟ قال: لا} وعن ابن عمر، أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب، وسماع الخطبة. ولا يحصل هاهنا، وكذلك من كلم الإمام لحاجة، أو سأله عن مسألة، بدليل الخبر الذي تقدم ذكره. اهـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير