للعلماء رحمهم الله في رثاء الأموات قولان في الجملة.
القول الأول: أنه لا بأس بالمراثي، وهذا مذهب الحنفية (2)، والشافعية (3).
واستدل هؤلاء بأن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم فعله وكذلك فعله كثير من أهل العلم.
القول الثاني: أنه تكره المراثي، وهو قول للشافعية (4).
واستدل هؤلاء بأن النبي ? قد نهى عن المراثي، فعن عبدالله بن أبي أوفى ? قال:" نهى رسول الله ? عن المراثي". أخرجه الإمام أحمد (2/ 356)، وابن ماجه (1/ 507برقم1592). وهو عند ابن أبي شيبة (3/ 266) لفظ:"ينهانا عن المراثي".
ومدار الحديث على إبراهيم الهجري الراوي عن عبدالله قال عنه البوصيري في مصباح الزجاجة: وهو ضعيف جداً ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم (1). وقال عنه البخاري: منكر الحديث، وضعفه الألباني (2).
قالوا: (والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الأحزان دون ما عدا ذلك فإن الكثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه) (3).
وقد قسّم القرافي المراثي إلى أربعة أقسام باعتبار حكمه (4):
(الأول: المراثي المباحة، وهي الخالية عن التحريم من ضجر أو تسخط أو تسفيه للقضاء وما أشبه ذلك.
الثاني: المراثي المندوبة، وهي ما كان مسهلاً للمصيبة مذهباً للحزن محسناً لتصرف القضاء مثنياً على الرب تعالى.
الثالث: المراثي المحرمة الكبيرة، وهي ما كان فيه اعتراض على القضاء وتعظيم لشأن الميت وأن موته خلاف الحكمة والمصلحة وما أشبه ذلك.
الرابع: المراثي المحرمة الصغيرة، وهي ما كان مبعداً للسلوة عن أهل الميت مهيجاً للأسف معذباً للنفوس).
وهذا تفصيل حسن، فيحمل ما جاء من النهي عن المراثي على القول بثبوته على القسمين الثالث والرابع، قال ابن حجر عندما ذكر رثاء النبي ? لسعد بن خولة ?: (وليس معارضاً لنهيه عن المراثي التي هي ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعة، وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبدالله بن أبي أوفى ? قال: نهى رسول الله ? عن المراثي، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: نهانا أن نتراثى، ولا شك أن الجامع بين الأمرين التوجع والتحزن" (1)، والله أعلم.