تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى كلام شيخ الإسلام هذا؟]

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[07 - 06 - 04, 10:43 ص]ـ

قال شيخ الإسلام رحمه الله (والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه) و كلامه هذا في اقتضاء الصراط، الجزء 1، صفحة 112.

فالرجاء من الإخوة الأفاضل ممن عنده علم بهذه المسألة أن يفيدنا مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[07 - 06 - 04, 02:53 م]ـ

الأخ الشيخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف حفظه الله تعالى ونفعنا به

لعل شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن أصل الصفة قيد يلزم منه حكم لا مجرد توضيح

ومثل هذا (أي الذي للتوضيح) يسميه الفقهاء في العادة (وصفا كاشفا)

ومثاله قوله تعالى (وربائبكم التي في حجوركم)

فهل كونهن في الحجور علة في الحكم أم لا، فيه خلاف داود والله أعلم.

فأراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم (مثل الأعاجم) علة في الحكم جريانا على الأصل في الصفة.

ويقال مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم (ولا ألبس القميص المكفف بالحرير)

وقد استخدم هذا التفريق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد صفحة واحدة من موضع كلامه (ص111 الفكر) فقال رحمه الله تعالى بعد ذكر قوله صلى الله عليه وسلم .....

(أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة).

قال شيخ الإسلام رحمه الله

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معللاً بأنها مدى الحبشة، كما علل السن: بأنه عظم.

وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي: إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا، الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة، لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به، ولو كان لكونه خنقاً، لم يستثنه، والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا.

وأيضاً - فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، ثم اختلف هؤلاء، هل يمنع من التذكية بسائر العظام، عملاً بعموم العلة؟ على قولين، في مذهب أحمد وغيره.

وعلى الأقوال الثلاثة: فقوله صلى الله عليه وسلم: (وأما الظفر فمدى الحبشة)، بعد قوله: (وسأحدثكم عن ذلك)، يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنع: إما أن يكون علة، أو دليلاً على العلة، أو وصفاً من أوصاف العلة، أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول، فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك: لما فيه من مشابهتهم فيما يختصمون به.

أخوك أبو بكر.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[08 - 06 - 04, 01:46 ص]ـ

بارك الله فيك يا أخ أبا بكر.

الصفة تأتي موضحة و مخصصة و مؤكدة و غيرها من المعاني التي ذكرها النحويون.

فالذي يظهر لي و الله أعلم أن مراد الشيخ رحمه الله أن الصفة متى ما لم يترجح وجهها وجب حملها على التخصيص و هو ما عبر عنه بالتقييد لأنه الأصل و علة أنه أصل أن التخصيص زيادة حكم.

و أما التوضيح فهو بيان للحكم لا زيادة فيه و هو من باب التأكيد فالتخصيص تأسيس و التوضيح تأكيد فيقدم التأسيس على التأكيد ترجيحا بهذه القاعدة العامة و الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام فرع من هذه القاعدة.

و الله أعلم

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 04 - 08, 05:56 م]ـ

روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين المصري يعني الهيثم بن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان وفي رواية عن أبي ريحانة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

وهذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل ابن فضالة وجيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب وكل منهم ثقة وعياش بن عباس روى له مسلم وقال يحيى بن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح وأما أبو الحصين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء وأكثر المحدثين يقولون شفي وهو غلط وأبو عامر الحجري الأزدي فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء

وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة ويتوجه تحريمه على الأصل وهو أن يكون صلى الله عليه و سلم إنما كره أن يجعل الرجل بأسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين ولهذا قال فيه مثل الأعاجم والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه

الكلام واضح بحمد الله فيسير الحرير جائز للحاجة والمقصود هنا ليس تحريمه وإنما تقييد المحرم منه وهو ما كان على الصفة المذكورة فقوله مثل الأعاجم صفة أريجد بها التقييد لا التوضيح فلو أريد التوضيح لعم كل ما كان يسيرا

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير