[قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر]
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[15 - 06 - 04, 08:10 ص]ـ
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > مسألة لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين > فصل النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين
الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين. هذا المشهور عن أحمد. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. وعن أحمد أنه يصح بغير شهود. وفعله ابن عمر، والحسن بن علي، وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا ابن عمر. وبه قال عبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وأبو ثور، وابن المنذر وهو قول الزهري، ومالك، إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين}. من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، إلا أن في نقله ذلك ضعيفا، فلم أذكره. قال ابن المنذر: وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فتزوجها بغير شهود. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: {اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة قروش، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها، فعلموا أنه تزوجها} متفق عليه. قال: فاستدلوا على تزويجها بالحجاب. وقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح، ولم يشترطوها للبيع، ووجه الأولى أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {: لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل}. رواه الخلال بإسناده. وروى الدارقطني، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {: لا بد في النكاح من أربعة؛ الولي، والزوج، والشاهدان}. ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه، لئلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه، بخلاف البيع فأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير شهود، فمن خصائصه في النكاح، فلا يلحق به غيره.
ـ[محمد عبادي]ــــــــ[15 - 06 - 04, 08:34 ص]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
وحكى في البحر عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن ابن مهدي وداود انه لا يعتبر الاشهاد. وحكى أيضا عن مالك أنه يكفي الاعلان بالنكاح والحق ما ذهب إليه الأولون لأن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا والنفي في قوله لانكاح يتوجه إلى الصحة وذلك يستلزم أن يكون الأشهاد شرطا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 06 - 04, 11:42 م]ـ
وجود الشاهدين غير مهم، لكن المهم هو إعلان النكاح وإشهاره. ولذلك كان سيدنا عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يتوعد (أظن بالرجم) من كان يفعل نكاح السر.
ـ[كلمات]ــــــــ[16 - 06 - 04, 03:08 ص]ـ
النكاح عقد من العقود، لابد فيه من شهود.
ولذا لم يُجِزْ عمر رضي الله عنه النكاح بغير شهود واعتبره من نكاح السر.
والأثر عنه بذلك: رواه مالكٌ في الموطأ وغيره.
وروى ابن أبي شيبة مجموعة من الآثار عن جابر بن زيد والحسن البصري وغيرهما، ونص عبارة جابر بن زيد: ((لانكاح إلا بولي وشاهدين)) وعبارة الحسن: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصدقة معلومة ومشهودة)).
وذكر الشافعي رحمه الله حديث النبي صلى لله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) في كتاب الأم ثم قال: ((وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود)). وقال الشافعي أيضًا: ((فالنكاح لا يثبت إلا بأربعة أشياء: الولي، ورضا المنكوحة، ورضا الناكح، وشاهدي عدل)).
وهذا قول أكثر أهل العلم على ما حكاه عنهم الترمذي في السنن (1103).
إذن ما الفرق بين النكاح وغيره؟ ولماذا سُمِّي عقدًا؟ وهل تصح العقود في الشريعة بغير شهود؟ وهل هناك دليل على التفريق بين عقد النكاح وغيره من العقود في مسألة الشهود؟ وما هو؟
ولذا فالراجح في المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وأصحاب المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.
وما رُوِيَ من قول بعض الأئمة في صحة النكاح بدون شهود يمكن مناقشته، والراجح من حيث النظر لزوم الشهود؛ والله الموفق.