تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهو الدليل على تحريم التقليد؟]

ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 06 - 04, 11:36 ص]ـ

وجه سؤال إلى الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ مانصه:

ماهو الدليل على تحريم التقليد؟.

الجواب: لا أعلم دليلاً على تحريم التقليد، بل التقليد لا بد منه، لمن لا علم عنده. وقد قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (النحل: 42)، فهذه الآية جعلت المسلمين من حيث العلم قسمين:

* عالم، وأوجب عليه أن يجيب السائل.

* غير عالم وأوجب عليه أن يسأل العالم.

* فلو أن رجلاً من عامة الناس، جاء لعالم فسأله، فأجابه العالم، فقد طبق هذا الرجل هذه الآية.

* ولعل المقصود هو غير ماذكر في السؤال وهو تحريم التمذهب، وهو أن يأخذ دينه من أحد المذاهب المتبعة، ثم لا ليلتفت إطلاقاً إلى المذاهب الأخرى وأقوال الأئمة، فهذا التدين بالتمذهب هو الذي لا يجوز؛ لأنه خلاف أدلة الكتاب والسنة.

* وأهل العلم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام:

* مجتهد.

* متبع ـ أي: على بصيرة ـ.

* مقلد، وهذا شأن عامة الناس.

* إذا لا نستطيع أن نقول إن التقليد حرام، إلا إذا جُعل التقليد ديناً. أما مطلق التقليد فلا يجوز تحريمه.

ووجه إليه (أي: الإمام الألباني) في نفس الموضوع السؤال الآتي وهاك نصه:

متى يكون المسلم متبعاً، ومتى يكون مقلداً، وما الفرق بين الاتباع والتقليد؟

الجواب: الأصل في كل مسلم أن يكون كما قال تعالى: (قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن) (يوسف: 108).

فلا شك أن التقليد ليس علماً، والمقلد لا يكون على بصيرة من دينه.

فلذي يجعل ديدنه أن يقلد ويمشي على غير بصيرة، فهذا ليس من الإسلام في شيء، فلا يجوز للمسلم ـ أيا كان ـ أن يتدين بالتقليد، كما قال بعض الخلف: وواجب تقليد حبر منهم، فهذا جعل التقليد لإمام من أئمة المسلمين أمراً واجباً.

فنحن نقول في التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس، قال: القياس ضرورة لا يصار إليه إلا حينما يفقد الدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة.

فنقول إن التقليد لا يجوز إتخاذه ديناً، ولكنه ضرورة، فمن لم يتمكن من عامة المسلمين أو طلاب العلم أن يعرف المسألة بدليلها من الكتاب والسنة ليكون متبعاً وعلى بصيرة من دينه، فهناك يقال: الضرورات تبيح المحظورات، فيجب التقليد لمن هو أعلم منه.

أما أن يجعل التقليد ديناً، فينصرف بذلك أولاً عن مرتبة الاتباع الذي هو معرفة المسألة بدليلها من الكتاب والسنة، فضلاً عن مرتبة الجتهاد التي هي أعلى مراتب البصيرة في الدين، فهذا لا يجوز في دين الله.

فالفرق إذن بين التقليد والاتباع كالفرق بين البصير والأعمى.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[15 - 06 - 04, 11:19 م]ـ

جزاك الله يا أخي خير الجزاء علي ما تتحفنا به من فوائد ودرر

أسأل الله يا أخي أن لا يضيع أجرك

وأن يثبتك علي الحق

الله يحفظك يا أبا عبد الرحمن

ـ[بدر الدين احمد]ــــــــ[17 - 06 - 04, 01:02 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

قد ذم الله التقليد في غير موضع من كتابه

قال الله تعالي (واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا أولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون)

وقال تعالي (وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء)

وقال تعالي (انهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم علي آثارهم يهرعون)

قال ابو محمد ابن حزم ((التقليد: هو اعتقاد الشىء لان فلان قاله ممن لم يقم علي صحة قوله برهان)) (الاحكام 1\ 37)

وقد حكي ابن حزم الاجماع علي تسمية ذلك تقليدا فقال ((التقليد علي الحقيقه انما هو قبول ما قاله قائل دون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغير برهان ,فهذا هو الذي اجمعت الامه علي تسميته تقليدا, وقام البرهان علي بطلانه))

وقال الشوكاني ((هو قبول رأي من لا تقوم به الحجه بلا حجه)) (ارشاد الفحول\265)

والحجه والبرهان المذكوران هاهنا يختلفان باختلاف الآخذ: فان كان الآخذ او القابل للقول مجتهدا, او كان غير بالغ مبلغ المجتهدين, لكنه ناظر في العلم متبصر فيما يلقي اليه, فيفهم الدليل وموقعه, ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبره ,فان الحجه في حقه هي الادله الشرعيه التفصيليه, فليس له ان يقبل قولا ممن قاله الا بقيام الادله الشرعيه التفصيليه علي صواب ذلك القول, فان قبله بغير ذلك كان مقلدا التقليد المذموم المنهي عنه.

وان كان الآخذ او القابل للقول عاميا صرفا جاهلا بمعاني النصوص وتأويلاتها, فان الحجه في حقه هو الدليل الاجمالي وهو الرجوع الي اهل العلم بالكتاب والسنه.

يقول الشوكاني في بيان من ليس مقلدا-بعد ان يذكر ان التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجه ((فيخرج العمل بقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , والعمل بالاجماع , ورجوع العامي الي المفتي ,ورجوع القاضي الي شهادة العدول , فانها قد قامت الحجه في ذلك)) (ارشاد الفحول\265)

ويقول ابن عبد البر ((وكل من اوجب عليك الدليل اتباع قوله فانت متبعه, والاتباع مسوغ, والتقليد ممنوع))

ورجوع العامي العالم هو مما اوجبه الدليل ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فيكون ذلك اتباعا وليس تقليدا

وقد يطلق بعضهم علي هذا النوع تقليدا, ولكن ينبغي ان يكون لهذا النوع اسم متميز حتى لا يحدث الخلط والاضطراب في استخدام المصطلحات.

(منقول بتصرف من رسالة الدرة البهية في التقليد والمذهبية)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير