[ما معنى التعرب في حديث سلمة بن الأكوع؟ وهل له صور أخرى؟]
ـ[علي بن حميد]ــــــــ[13 - 06 - 04, 04:15 م]ـ
أعني ما هي صوره في هذا العصر إن وجدت ..
أخرج البخاري (7087) ومسلم (1862) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال:
يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؟! تعرّبت؟!
قال: لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدْو.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 09:55 م]ـ
لعل في هذا نفعا
http://saaid.net/Doat/ehsan/85.htm
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 09:56 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الأخ الفاضل:
سكن البادية وهو " التعرُّب " – أي: الإقامة مع الأعراب - ليس فيه شيء من حيث هو، فقد كان يفعله بعض الناس ولا يزالون ومنهم أهل العلم لتعلم اللغة والشجاعة والآداب، وكان بعض الناس يسترضع ولده هناك، وقد فعل أهل نبينا صلى الله عله وسلم ذلك معه.
لكن: عدَّ الشارع الرجوع إلى البادية بعد الهجرة من الكبائر! كما في حديث الصحيحين " ولكن البائس سعد بن خولة " الذي هاجر ورجع إلى مكة ومات فيها؛ وذلك لأن من ترك بلده مهاجراً إلى الله ورسوله فلا يحل له الرجوع لبلده ولو كانت " مكة " – وفيه خلاف هل هذا الحكم خاص بأولئك الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام في الأشخاص والأزمان والأماكن؟ والظاهر: الخصوص، والله أعلم – ولحديث آخر سيأتي إن شاء الله، والأول عام في الرجوع إلى البلد المهاجَر منها، والثاني خاص في الرجوع إلى البادية والسكنى فيها.
ولذلك كان الصحابة يعدًّون الراجع للبادية مرتداً عن هجرته! أي: عن إسلامه، والمقصود أنه في حكم المرتد لا أنه كذلك حقيقة، فعبَّر بعضهم بالردة عن الهجرة وعبَّر آخرون بالردة عن الإسلام؛ لأن الهجرة تعني الهجرة بالإسلام.
قال الفتوحي:
ومجموعة ما جاء منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر خمس وعشرون: الشرك بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية.
" شرح الكوكب المنير " (277، 278).
عن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: اجتنبوا الكبائر السبع، فسكت الناس فلم يتكلم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة. رواه الطبراني في " الكبير " (6/ 103).
وحسَّنه شيخنا الألباني في " الصحيحة " (2244).
وبوَّب عليه:
باب التعرُّب بعد الهجرة من الكبائر، ونحوه: التغرب
والحديث الذي يوهم ردة من سكن البادية بعد الهجرة:
عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. رواه البخاري (6676) ومسلم (1826).
والحديث: بوب عليه النووي:
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه.
وبوب عليه البخاري:
باب التعرب في الفتنة.
وبوب عليه البيهقي:
باب ما جاء في الرخصة فيه – أي: التعرب بعد الهجرة - في الفتنة وما في معناها.
وبوب النسائي:
باب المرتد أعرابيا بعد الهجرة.
قال ابن حجر:
¥