تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تقام الحدود على الكفار, و اذا اقيمت فما هي الضوابط؟]

ـ[بوشهاب]ــــــــ[12 - 06 - 04, 03:38 م]ـ

هل تقام الحدود على الكفار, و اذا اقيمت فما هي الضوابط؟؟

هل هناك حدود مختصة بالمسلمين فقط؟؟

على سبيل المثال:

اذا سرق الكافر و توافرت شروط القطع فهل يطبق عليه الحد؟؟ ام ان الاسلام من شروط اقامة الحد

و مثل ذلك في الزنا و الخمر و غيرها

ـ[بوشهاب]ــــــــ[13 - 06 - 04, 12:56 م]ـ

????????

ـ[بوشهاب]ــــــــ[15 - 06 - 04, 12:30 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة بوشهاب

هل تقام الحدود على الكفار, و اذا اقيمت فما هي الضوابط؟؟

هل هناك حدود مختصة بالمسلمين فقط؟؟

على سبيل المثال:

اذا سرق الكافر و توافرت شروط القطع فهل يطبق عليه الحد؟؟ ام ان الاسلام من شروط اقامة الحد

و مثل ذلك في الزنا و الخمر و غيرها

ـ[حارث همام]ــــــــ[15 - 06 - 04, 07:53 م]ـ

أحببت مدارستكم حتى لايبقى المقال خالي الوفاض.

الأصل إقامة الحد على الكفار والمسلم طالما كانا تحت حكم الإسلام.

والسبب أن الحد شرع لتطهير المحدود وشرع كذلك لردع الجاني.

غير أن بعض الفقهاء (وهو كثير عند المالكية) نصوا على عدم إقامة حد الزنى على بعض الكفار.

والعلة عند هؤلاء أن الكافر لايزكى وليس ثمة حق للغير فيقضى له (هذا إذا كان الزنى بالتراضي ونص بعضهم على قتله إن كان غصباً).

وفي المسألة تفريعات وخلاف بين أرباب المذاهب وتفريقات بين المستأمن والذمي وبين الذنب لو قارفه مع مسلمة أو مستأمنة أو ذمية، والكلام فيه يحتاج مراجعو والحكم عليه يتطلب دراسة وتأملاً.

والشاهد أن الأصل إقامة الحدود عليهم.

والله أعلم

ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[17 - 06 - 04, 07:48 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ملخص مفيد للشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور-رحمه الله- في المسئلةولعل فيه الجواب الكافي

الشافي لاخينا الفاضل

قال الشيخ محمد رحمه الله:

"والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم:

أن الأمة أجمعت على أنّ أهل الذمة داخلون تحت سلطان الإسلام، وأن عهودالذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه

مللهم في الشؤون الجارية بين بعضهم البعض بما حددت لهم شرائعهم. ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم الى أربعة أقسام:

القسم الأول: ما هو خاص بذات الذمي من عبادته كصلاته و ذبحه وغيرها مما هو من الحلال و الحرام. وهذا لا

اختلاف بين العلماء في أن ايمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله الا اذا كان فيه فساد عام كقتل النفس.

القسم الثاني: ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة الى الحلال و الحرام في الإسلام، كأنواع من الأنكحة و الطلاق و شرب الخمر و الأعمال التي يستحلونها

و يحرمها الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليها، قال مالك: لا يقام حد الزنا على الذميين، فإن زنا مسلم بكتابية يحد المسلم و لا تحد الكتابية.

قال ابن خويز منداد: و لا يرسل الامام اليهم رسولا و لا يحضر الخصم مجلسه.

القسم الثالث: ما يتجاوزهم الى غيرهم من المفاسد كالسرقة و الاعتداء على النفوس و الأعراض كالسرقة و الاعتداء

على النفوس و الاعراض. وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لانا لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال تعالى ((والله لا يحب الفساد))

ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات.

القسم الرابع: ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض: كالجنايات، و الديون، و تخاصم الزوجين. فهذا القسم إذا تراضوافيه بينهم

لا نتعرض لهم، فإن استعدى أحدهم على الاخر بحاكم المسلمين. فقال مالك: يقضي الحاكم المسلم بينهم وجوبا.

لان في الاعتداءضربا من الظلم و الفساد، كذلك قال الشافعي، و ابو يوسف، و محمد، و زفر. و قال ابو حنيفة: لا يحكم بينهم حتى يتراضى الخصمان معا.

(التحرير و التنوير (205\ 7)، الدار التونسية للنشر).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير