تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ينكر اذا غلب على الظن عدم الانتفاع (فذكر ان نفعت الذكرى)؟]

ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 06 - 04, 10:38 م]ـ

يتحرج البعض من الانكار اذا غلب على الظن عدم الانتفاع بالموعظة او عدم جدوى النصح استدلالا بقول الله تعالى (فذكر ان نفعت الذكرى)،

وهذا الحرج يقع كثيرا عند رؤية المنكر العام المنتشر، اوعند رؤية المنكر عند علية القوم ممن يُخشى بطشهم وضررهم عند نصحهم.

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره:" (فذكر) بشرع الله وآياته (ان نفعت الذكرى) اي مادامت الذكرى مقبولة، والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود او بعضه.

ومفهوم الآية انه ان لم تنفع الذكرى، بأن كان التذكير يزيد في الشر، او ينقص من الخير، لم تكن الذكرى مأمورا بها، بل منهيا عنها، فالذكرى ينقسم الناس فيها الى قسمين: منتفعون، وغير منتفعين " أ. هـ

فهل يستدل بهذه الآية على عموم المنكرات المنتشرة او الاوقات التي يغلب على الظن عدم جدوى النصح فيها؟ ام يقال ان حديث: " من رأى منكم منكرا فليغيره ... الحديث " عام عند رؤية اي منكر، سواء غلب على الظن جدوى النصح او لم يغلب؟.

واذكر كلاما لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذا الامر في رسالة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لكنها ليست في منتاول يديّ لأنقل لكم ماذكره رحمه الله.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 06 - 04, 12:44 ص]ـ

ذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى ان مفهوم المخالفة هنا معتبر وعليه فأن من لم تنفعه الذكرى والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فليس بواجب عليك أمره ونهيه.

وبالطبع الحنفيه لايقولون بهذا القول لان مفهوم المخالفة عندهم ليس بالمعتبر أصلا وكذلك من لم يعتبر مفهوم الشرط من مفاهيم المخالفة.

فبقي عندنا الجمهور، فالجمهور ذهبوا الى ان االقيد هنا لا اعتبار له.

وتأولوا الاية تأويلات كثيرة ذكر جملة منها الشيخ الشنقيطي في الاضواء.

وكلها فيها ضعف ظاهر، أنما المعتبر كما ذكر ذلك الشيخ الشنقيطي، هو تحقيق المناط، فكيف يعرف الانسان ان الذكرى لن تنفع هل هو بعد مرة او مرتين او عشر، هذا فيه تعذر وتعسر لان الانسان قد ينزجر بعد الذكرى الثانية وقد ينزجر بعد الاكثار عليه.

وعليه فحتى لو كان مفهوم المخالفة هنا معتبر فإن أنزاله على الواقع متعسر ان لم يكن متعذر.

فيبقى الوجوب على وجهه.

والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 04, 02:44 ص]ـ

قال الشيخ الشنقيطي:

المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف، ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين.

قال في مراقي السعود:

وارتكب لأخف من ضرين وخيرن لدى استوا هذين

ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ?لذِّكْرَى?}، وقوله صلى الله عليه وسلم «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياماً، الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم»، وفي لفظ «قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا، أو منهم قال: بل أجر خمسين منكم»، أخرجه الترمذي، والحاكم وصححاه، وأبو داود وابن ماجه وابن جرير، والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم، والطبراني وأبو الشيخ، وابن مردوديه، والبيهقي في الشعب من حديث ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعباني، وقد سأله عن قوله تعالى: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمر» إلى آخر الحديث.

وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع الخ مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف. فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. * * *

تنبيه

الأمر بالمعروف له ثلاث حكم:

الأولى: إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: {رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ?للَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ?لرُّسُلِ}.

الثانية: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالحي القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت، {قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى? رَبِّكُمْ}، وقال تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ}، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة، لكان ملوماً.

الثالثة: رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: {مَعْذِرَةً إِلَى? رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}، وقال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ ?لذِّكْرَى? تَنفَعُ ?لْمُؤْمِنِينَ}، وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا (دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب) في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ?لذِّكْرَى?}، ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر. لقوله تعالى: {ي?أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءَامَنُواْ قُو?اْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً}، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيَّته»، الحديث. * * *

" أضواء البيان "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير