تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لصقات الجروح]

ـ[لييل]ــــــــ[16 - 06 - 04, 09:11 ص]ـ

السلام عليكم .. كثيرا ما نشاهد لصقات الجروح على مواضع الوضوء من الناس .. وسؤالي هل غسل هذه اللصقات أثناء غسل عضو الوضوء يكفي عن مسحها بعد الوضوء؟ لأن غسلها حاصل بنية أو بدونها كأن تكون في أصبع ونحوها. وإذا كان لايكفي فهل يكون المسح بعد الانتهاء من الوضوء أو بعد غسل العضو الذي عليه اللصقة؟ اللهم علمنا ماينفعنا ...

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 04, 08:04 م]ـ

اخي الكريم:ما وضع على الجروح لايخلو إما ألا يتضرر الإنسان بإزالته فإنه يزيله ولا إشكال في هذا وإما أن يتضرر فإن استطاع أن يغسله غسله وإلا مسحه فإن تضرر بمسحه تيمم عنه والله أعلم.

ـ[لييل]ــــــــ[17 - 06 - 04, 05:42 م]ـ

أحسن الله إليك ولكن هل تحيلني إلى سلف لك في هذا وموضعه بارك الله في عملك.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 04, 02:33 ص]ـ

قال البهوتي في الروض المربع1/ 224"مع حاشية ابن قاسم":ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أوجرح ونحوهما ................... فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد "ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه"وانظر تعليق ابن قاسم رقم4 ص225/ 1 ونحوه في كل كتب الأصحاب.

ـ[لييل]ــــــــ[18 - 06 - 04, 10:47 ص]ـ

أحسن الله إليك .. تقول: وإما أن يتضرر فإن استطاع أن يغسله غسله وإلا مسحه.

فهل مرادك أنه يجب غسل اللصقة التي على الجرح مادام يستطيع ذلك؟ ويجزؤه هذا عن التيمم لذلك العضو المستور؟

فهذا هو الذي أبحث عن قائل به .. وعبارة البهوتي التي أوردتها حفظك الله لاتفيد هذا .. سلمك الله

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 06 - 04, 08:42 م]ـ

اخي الحبيب: الأصل الغسل لأن البدل يقوم مقام المبدل ثم المسح لأنه استعمال ماء فهو خير من العدول إلى التراب وهو يغني عنه بدليل حديث صاحب الشجة وأقول لك إن كلام الأصحاب يدل على هذا عند التأمل ولا أدري ما وجه الإشكال عندك حفظك الله؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 06 - 04, 09:18 م]ـ

إذا كانت اللزقة يمكن أن تزال ويغسل العضو ولايحصل بذلك ضرر أزالها، لكون الوضوء (الطهارة) شرط لصحة الصلاة ورخصة التيمم لم تتحقق.

أما إذا كان الغسل يضره فإما أن يمكنه المسح أو لايمكنه فإن أمكنه المسح فليمسح على الجرح فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا وإنما شفاء العي السؤال)، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده).

فجعل المسح عوضاً عن الغَسل.

أما من لم يستطع الغسل ولا مسح موضع الجرح، فينتقل إلى البدل؛ التراب فيتيمم لذلك العضو لأن من ترك موضعا من مواضع الوضوء، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحاً، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، فمن تعذر في حقه الغسل والمسح وجب انتقاله إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم آية التيمم، وغيرها من أحاديث التيمم.

ثم هذا التيمم لموضع الجرح هل يشترط فيه مراعاة الترتيب بحيث يؤخره إلى حين إتيان ترتيب العضو أو لا محل خلاف ولعل الأمر فيه واسع.

ولعل صورة المسألة لاتشمله إذ السؤال عما أمكن للزقة أن تغطيه.

ـ[مبارك]ــــــــ[20 - 06 - 04, 07:52 م]ـ

حديث: " إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقه، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ".

قال الحافظ في " بلوغ المرام ": رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته.

قال مبارك: ضعف هذا الحديث العلامة الألباني في " إرواء الغليل " (1/ 142ـ 143).

وانظر: حول تخريجه والكلام على سنده وطرقه في كتاب " التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام " للشيخ الفاضل خالد بن ضيف الله الشلاحي (2/ 334ـ 337).

قال الإمام الألباني بعدما بين ضعف حديث الباب هذا في كتابه القيم " تمام المنة " (135): ولذلك ذهب ابن حزم إلى أنه لا يشرع المسح على الجبيرة، قال (2/ 74ـ75):

" برهان ذلك قول الله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعا)، وقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، فسقط بالقرآن والسنة كل ماعجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعاً، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك ".

ثم ذكر عن الشعبي ما يوافق قوله، ومثله عن داود وأصحابه، وهو الحق إن شاء الله.

وأجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه رضي الله عنه وليس إيجاباً للمسح عليها، وقد صح عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، ولا يشرع ذلك، فضلاً عن أن يكون فرضاً!

ـ[لييل]ــــــــ[22 - 06 - 04, 07:43 م]ـ

احسن الله إليكم جميعا ... ويبدو أنني لم استطع إيصال المراد من سؤالي إليكم ..

شيخنا حارث .. تقول عفا الله عنك: (أما إذا كان الغسل يضره فإما أن يمكنه المسح أو لايمكنه فإن أمكنه المسح فليمسح على الجرح) استدلالا بالحديث: (إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها .. ) فهل المسح يكون على الجرح مباشرة أو يكون على اللاصق أو الخرقة كما هو ظاهر الحديث على فرض ثبوته. ولايخفى أن اللواصق غالبا يمكن غسلها وليس المسح عليها فقط لكونها ليست كالخرق في امتصاص الماء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير