تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مهمات المسح على الخفين للشيخ سليمان العلوان]

ـ[ابو سفيان اليونسى]ــــــــ[15 - 06 - 04, 05:16 ص]ـ

المسألة الأولى:

اعلم أن المقيم يمسح يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام.يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس.

وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ([1] [1]) – رضي الله عنه – ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئاً فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث. واعلم أن دليل التوقيت في حق المقيم والمسافر حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – المخرج في صحيح الإمام مسلم (3/ 175 - نووي) قال " جعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم ".

والتوقيت على ما جاء في هذا الحديث في حق المقيم والمسافر أمر واجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك وبعض أهل العلم وأدلة الجمهور ومنها حديث علي المتقدم – أظهر دلالة وأقوى برهاناً من أدلة مالك ومن وافقه.

إلا أن المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنزع ونحو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ([2] [2]) " لما روى ابن ماجة ([3] [3]) والدار قطني ([4] [4]) في سننه والبيهقي في السنن الكبرى ([5] [5]) عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً قال عقبة. وعَلىَّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر. متى عهدك بلبسهما؟ فقال لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت السنة " وهذا الأثر إسناده صحيح إلا أن قوله " أصبت السنة " لم تثبت فالصحيح أن عمر قال " أصبت " ولم يقل السنة. وذكر السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني ([6] [6]) – رحمه الله.

وعلى كل فالأثر تقوم به حجة فلا يعلم لعمر وعقبة ([7] [7]) مخالف من الصحابة. وفعل عقبة يدل على أن الأمر كان معلوماً عند الصحابة ولو لم يسبق لعقبة علم بجواز هذا الفعل ما فعله اجتهاداً وإن كان فعله اجتهاداً فقد صوبه عمر وهو خليفة راشد ملهم قد أمرنا النبي –صلى الله عليه وسلم – أن نقتدي به كما في جامع الترمذي (5/ 569) من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " قال الترمذي – رحمه الله – هذا حديث حسن.

وفي صحيح مسلم ([8] [8]) من طريق ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ... )

المسألة الثانية:

لا بد أن يدخل الخفين أو الجوربين على طهارة كما هو محل اتفاق عند أهل العلم ([9] [9]) إلا ما يذكر عن بعضهم وهو خلاف شاذ لا يعتد به ويجوز على الصحيح كما هو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد أن يدخل الخف رجله اليمنى بعد غسلها قبل غسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها الخف.

ولو أدخل خفيه في قدميه قبل أن يغسلهما لم يجزه ووجب عليه نزعهما ثم غسل قدميه.

وفي الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه – أنه كان مع النبي – صلى الله عليه وسلم - في ذات ليلة في مسير فذكر وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ([10] [10]).

المسألة الثالثة:

اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في حكم المسح على الخف أو الجورب المخرق. وأصح ما قيل في هذه المسألة أنه يجوز المسح على المخرق والمرقع إذ لا دليل على منع المسح على الخف المخرق قال الإمام المشهور سفيان الثوري – رحمه الله – امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة) ذكره عبدالرزاق عنه في المصنف ([11] [11]) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى ([12] [12]) وهذا قول إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور وغيرهم ([13] [13]).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير