تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: "بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك" ويوجهه إلى القبلة، والسنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه، ويهدى ويتصدق؛ لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يُقَصَّره، والحلق أفضل؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين (ثلاث مرات) وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل.

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بـ: التحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة، ليطوف طواف الإفاضة؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: "كنت أطيب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت " أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله – عز وجل –: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).

ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته.

ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء؛ لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: "خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم" فذكرت الحديث، وفيه فقال: "ومن كان معه هدي فليهلَّ بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً ... " إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم " رواه البخاري ومسلم.

وقولها – رضي الله عنها – عن الذين أهلوا بالعمرة -:"ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم" تعني به: الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث، وأما قول من قال: أرادت بذلك طواف الإفاضة، فليس بصحيح؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك: ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري في الصحيح تعليقاً مجزوماً به، عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، أنه سئل عن متعة الحج، فقال: "أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي – صلى الله عليه وسلم-، في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي"، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال:" من قلَّد الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة" انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين. والله أعلم.

وأما ما رواه مسلم عن جابر – رضي الله عنه – أن النبي - صلى الله عليه وسلم -وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافهم الأول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى حلوا من الحج والعمرة جميعاً والنبي – صلى الله عليه وسلم – قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يُهٍِلَّ بالحج مع العمرة، وألا يحل حتى يحل منهما جميعاً. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير