فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاً، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود.
وأما السنة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود بهذا اللفظ.
فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين».
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما.
الحديث الثاني: حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» هذا الإسناد على شرط الصحيحين.
فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً، إما إبلاً وإما غنماً، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لا… الحديث، وفيه قال: «لا وفاء لنذر في معصية» وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله.
يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.
فالعيد يجمع أموراً:
منها: يوم عائد، كيوم الفطر ويوم الجمعة.
ومنها: اجتماع فيه.
ومنها: أعمال تتبع ذلك، من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقاً وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً.
فالزمان: كقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة: «إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً».
والاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس رضي الله عنهما: «شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم».
والمكان: كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيداً».
وقد يكون لفظ "العيد" اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا».
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هل بها عيد من أعيادهم؟» يريد اجتماعاً معتاداً من اجتماعاتهم التي كانت عيداً فلما قال: لا. قال له: «أوف بنذرك» وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال.
ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه.
وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً فكيف نفس عيدهم؟
وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. وأعياد الكتابيين التي تتخذ ديناً وعبادة أعظم تحريماً من عيد يتخذ لهواً ولعباً. لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه.
ومما ورد في السنة أيضاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد غد» متفق عليه.
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيداً في غير موضع ونهى عن إفراده بالصوم لما فيه من معنى العيد.
¥