ولو حدث وأن خطب رسول الله ? خطبتين في العيد؛ نقول: قد يفوت على آحاد الصحابة ذلك، فهل يفوتُ على جميع الصحابة ? ذلك نقلٌه؟! ولو عن طريق الآحاد والصحابة الذين حجوا معه ? نحوًا من مئة ألف شخص، كما تذكر ذلك كتب السير أو يزيدون ثم إن هناك لفتة مهمة في الحديث في قوله: ((ثم خطب الناس بعدُ، فلما فرغ نبي الله نزل)).
وهو أنه لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه ? خطب خطبة واحدة لاخطبتين. وقوله: (فأتى النساء فذكرهن).
هل يستطيع أحد أن يقول إنها الخطبة الثانية؟!
وإن قلنا أنه خطب على المنبر خطبتين، فهل يستطيع أحد أن يقول تذكيره ? النساء؛ خطبة ثالثة؟!
إذا لم يكن ذاك ولا ذاك. فنستطيع أن نقول أنه خطب خطبة واحدة للرجال، ثم نزل وأتى النساء فوعظهن وذكرهن؛ لأن صوته لم يبلُغهن وهو في الخطبة؛ هذا ما يُفهم من سياق هذا الحديث الصحيح، والشِّبْه صريح في بيان أن للعيدين خطبة واحدة. والله أعلم.
وقد سألت شيخنا إمام أهل السنة في عصره الشيخ الوالد عبد العزير بن باز ـ حفظه الله ـ في أثناء ما أنا أكتب وأبحث في هذه المسالة وكنت أتناول وجبة الغداء معه في منزله بمدينة الطائف في صيف هذا العام 1417هـ، فسألته قائلاً:
هل يصح في الخطبتين للعيد حديث؟
فقال: لا يصح فيها حديث.
ولكنهم يقيسون على الجمعه.
قال بعضهم:
ذهب عامة الفقهاء ولا يُعرَف لهم مخالف إلى أنّ خطبة العيد خطبتان، يفصل بينهما بجلوس.
واستندوا في ذلك على أحاديث ضعيفة، منها:
ما رواه جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام
وما رواه عامر بن سعد عن أبيه سعد: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائمًا، فيفصل بينهما بجلسة.
قال النووي: "وما روي عن ابن مسعود أنّه قال: (السنة أن يخطب في العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس) = ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة".
قال الشيخ ابن عثيمين معلِّقًا على قول الحجَّاوي: "فإذا سلّم خطب خطبتين"، قال: "هذا ما مشى عليه الفقهاء – رحمهم الله – أنّ خطبة العيد اثنتان؛ لأنّه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر: (أنه كان يخطب خطبتين)، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلاّ خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنّه لا يصحّ؛ لأنه إنّما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال"
وكأنّ الشيخ – رحمه الله – يميل بهذا القول إلى أنّ العيد يخطب له خطبة واحدة، وهو قول له قوة ووجاهة، فهو موافق لظاهر الروايات الصحيحة في خطبة العيد أنّها خطبة واحدة، ولكن عامة فقهاء الأمة على أنّها خطبتان يقعد بينهما، ولا يسعنا أن نخرج عن أقوالهم – رحمة الله عليهم -.
كما لا يسعنا أن ننكر عن مَن أخذ بظاهر الروايات الصحيحة، وخطب خطبة واحدة، والله تعالى أعلم.
مراجع يستفاد منها في المسألة:
شرح فتح القدير (2/ 78، 79)، المبسوط (2/ 3، المدونة (1/ 170)، الرسالة (ص: 144)، الكافي (1/ 264)، عقد الجواهر (1/ 243)، الأم (1/ 211)، الحاوي (2/ 492)، فتح العزيز (5/ 51)، نهاية المحتاج (2/ 391)، حلية (2/ 306)، شرح الزركشي (2/ 226)، المقنع (5/ 351)، الشرح الكبير (5/ 351)، الإنصاف (5/ 351)، المستوعب (3/ 63)، المغني (3/ 276)، الشرح الممتع (5/ 191)، المحلى (5/ 72).
هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين،،
كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
19/ 5/1418
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 10:13 م]ـ
هذهِ من الشَّعائرِ الظَّاهرةِ، وقد تتابعتِ الأمَّةُ على خطبتينِ للعيدِ، ولن تتابعَ هذهِ الأمَّةُ على غيرِ مشروعٍ؛ إذْ لا تزالُ طائفةٌ من الأمَّةِ على الحقِّ، فأينَ في كتبِ الحديثِ والأثرِ والفقهِ والخِلافِ، والتاريخِ وأيَّامِ النَّاسِ من قالَ أنَّ للعيدِ خطبةً واحِدة؟
فمن وجدَ ذلِكَ فليُخْبِرنا، وجزاكمُ الله خيراً.
ـ[أبو أنس دريابادي الهندي]ــــــــ[07 - 08 - 10, 10:33 م]ـ
لكن الدليل هو الإجماع [/ QUOTE]
" ومن نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهنّ، فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهن وهذا احتمال"
لايكون ينعقد الإجماع خلاف الحديث الصحيح وإذاتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة فبطل الإجماع
¥