تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا , واختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين , منهم من استحبه , ومنهم من لم يستحبه , ومن هؤلاء سفيان الثوري , فقد ذكر أبو داود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام , قال ابن القيم: (والقولان هما في مذهب أحمد وغيره , والصحيح أنه لا يستحب).

قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي غسلهما , وإلا فالغسل والحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته , وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال: (رأيت أبا عبدالله [يعني الإمام أحمد] يغسل يديه قبل الطعام وبعده , وإن كان على وضوء).

والخلاصة: أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية , لعدم صحة الحديث به , بل هو معقول المعنى , فحيث وجد المعنى شرع , وإلا فلا.

المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل ما لم ينتقض تيممه

423 - (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى) موضوع

أخرجه الطبراني من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال ..... فذكره.

وهذا الحديث لا يصح عن ابن عباس مرفوعاُ , ولا موقوفاُ , بل قد روي عنه خلافه , كما ذكره ابن حزم في ((المحلى)) , يعني أن المتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفروض والنوافل , ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء.

وهذا هو الحق في هذه المسألة , كما قرره ابن حزم , وانظر ((الروضة الندية)).

لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم

470 - (الوضوء من كل دم سائل) ضعيف.

والحق أنه لا يصح حديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم. والأصل البراءة. روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي بسند صحيح أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم بتوضأ ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن أبي هريرة وقد صح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه بزق دما في صلاته ثم مضى فيها راجع صحيح البخاري مع فتح الباري وتعليقي على مختصر البخاري.

كتاب الصلاة

الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وأن كان فاسقاً

وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده , ولا من جهة متنه , فالحديث لا يصح إسناده إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وإنما صح من قول ابن مسعود , والحسن البصري , وروي عن ابن عباس.

وأما متن الحديث , فإنه لا يصح لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها , بحيث إن الشرع يحكم عليها بالصحة , وإن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي , فكيف يكون بسببها لا يزيد بهذه الصلاة إلا بعداً؟ هذا مما لا يعقل , ولا تشهد له الشريعة , ولهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (وقوله: " لم يزدد إلا بعداً " , إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله , أبعده ترك الواجب الأكثر من الله , أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل).

وهذا بعيد عندي , لأن ترك الواجب الأعظم منها , معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة إلا به , كالشروط والأركان , وحينئذ فليس له صلاة شرعاً , ولا يبدو أن هذه الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع والموقوف , بل المراد الصلاة الصحيحة التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر) العنكبوت45 , وأكدها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قيل له: إن فلاتاً يصلي الليل كله , فإذا أصبح سرق , فقال: (ستنهاه ما تقول) , أو قال: (ستمنعه صلاته) وراه أحمد , والبزار , والطحاوي , والبغوي , وأبوبكر الكلاباذي , بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة.

فأنت ترى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعاً , كالخشوع فيها , والتدبر في قراءتها – ولم يقل إنه (لا يزداد بها إلا بعداً) , مع أنه لما ينته عن السرقة.

ولذلك قال عبدالحق الإشبيلي في "التهجد": (يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة , المحافظ على صلاته , الملازم لها , تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم , والوقوع في المحارم).

فالحديث ضعيف سنداً ومتناً , والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير