تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه الطبراني , والطحاوي , وأبو سهل الجواليقي , ومن طريقه أبو مطيعع المصري , وابن عدي , والخطيب في "اتلأمالي بمسجد دمشق" من طريق عبدالجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف , ورجاله ثقات , كما قال المنذري في "الترغيب" , والهيثمي في "المجمع" , ولكن عبدالجبار بن الورد في حفظه ضعف كما أشار لذلك البخاري بقوله: (يخالف في بعض حديثه).

وقال ابن حبان: (يخطىء ويهم).

وأنا أشك أنه أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين:

الأول: أنه اضطرب في إسناده , فمرة قال: (عن ابن أبي مليكة) , كما في هذه الرواية , ومرة أخرى قال: (عن عمرو بن دينار) , رواه الطبراني , وهذا يدل على أنه لم يحفظ.

الآخر: أنه قد خولف في متن الحديث , فرواه جماعة من الثقات عن عبيدالله بن يزيد عن ابن عباس قال: (ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضيله على غيره إلا هذا اليوم , يوم عاشوراء , وهذا الشهر , يعني: شهر رمضان) , رواه البخاري , ومسلم , وأحمد , والطحاوي , والطبراني , والبيهقي , من طرق عن عبيدالله به , وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي.

فهذا هو أصل الحديث , وهو كما ترى من قول ابن عباس , ولفظه بناء على ما علمه من صيامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فجاء عبدالجبار هذا , فرواه مرفوعاً من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وشتان ما بين الروايتين , فإن هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلاً على سائر الأيام , كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية) , رواه مسلم , وغيره عن أبي قتادة , وهو مخرج في "الإرواء" فكيف يعقل مع هذا أن يقول عليه السلام مارواه عنه عبدالجبار هذا؟

أما الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس , فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير عاشوراء , وإثبات غيره , كأبي قتادة , وهذا الأمر فيه هين , لما تقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي , وإنما الإشكال الواضح أن ينسب النفي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مع أنه قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي إليه من النفي.

ومما تقدم تبين أن لا إشكال , وأن نسبة النفي إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم من بعض الرواة , والحمد لله على توفيقه.

مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره

401 - (إذا صمتم فأستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة) ضعيف.

وقد روى ما يعارض هذا الحديث , وهو:

402 - (كان يستاك آخر النهار وهو صائم) باطل

ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه وهو مخرج في الارواء رقم 70. وروى الطبراني بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم قال نعم قلت أي النهار أتسوك قال أي النهار شئت غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدا قلت والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولايجد عنه محيصا قال نعم فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من أجر. وقال الحافظ في التلخيص إسناده جيد.

ثم قال الزيلعي: (ويدخل فيه أيضاُ من تكليف الدوران , وكثرة المشي إلى المساجد , بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ((وكثرة الخطا إلى المساجد)) , ومن يصنع في طلوع الشيب في شعره بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ((من شاب شيبة في الإسلام)) , إنما يؤجر عليهما من بلي بهما).

حكم صوم يوم عرفة بعرفة

404 - (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) ضعيف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير