تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمستثنى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط – كما يظن كثيرون – بل هو كل مكان يقصد للتقرب إلى الله فيه , سواء كان مسجداً , أو قبراً , أو غير ذلك , بدليل ما رواه أبوهريرة قال "في حديث له": فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري , فقال من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت , سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ..... ) الحديث , أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح , وهو مخرج في "أحكام الجنائز".

فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه , ويؤيده أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ما , فهم سلف ابن تيمية في هذه المسألة , فمن طعن فيه , فإنما يطعن في السلف الصالح رضي الله عنهم , ورحم الله من قال:

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

الأصل الإحرام من المواقيت المعروفة

210 - (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) منكر.

أخرجه البيهقي , عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله عز وجل: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه) البقرة196 , قال فذكره.

وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله عنهما , وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.

وما أحسن ما ذكره الشاطبي رحمه الله في "الاعتصام" ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" عن الزبير بن بكار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: (سمعت مالك بن أنس , وأتاه رجل , فقال: با ابا عبدالله , من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة , من حيث أحرم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد عند القبر , قال: لا تفعل , فإني أخشى عليك الفتنة , فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها , قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إني سمعت الله يقول: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور63.

فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة , ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه , وفهمت منه أنه أحرم من بلده , فلما أنكرت ذلك عليه احتج علي بهذا الحديث , ولم يدر المسكين أنه ضعيف لا يحتج به لمخالفته سنة المواقيت المعروفة , وهذا مما صرح به الشوكاني في "السيل الجرار".

ونحو هذا الحديث الآتي:

211 - (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , أو وجبت له الجنة) حديث ضعيف.

قال السندي , وتبعه الشوكاني: (يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات).

قلت: كلا , بل دلالته أخص من ذلك , أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت , وأما غيره من البلاد , فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة , وهو الأفضل , كما قرره الصنعاني في "سبل السلام" , وهذا على فرض صحة الحديث , أما وهو لم يصح , فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم , لما سبق بيانه قبل حديث , ولا سيما أنه قد روي ما يدل عليه بعمومه , وهو:

212 - (ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع , فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه) حديث ضعيف.

الحج راكبا أفضل

495 - (من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال لكل حسنة مائة ألف حسنة) ضعيف جدا.

496 - (إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبع مئة حسنة) ضعيف.

وروي بلفظ (من حج راكبا كان له بكل خطوة حسنة ومن حج ماشيا كان له بكل خطوة سبعين حسنة من حسنات الحرم قال قلت وما حسنات الحرم قال الحسنة بمئة ألف) ضعيف.

وكيف يكون صحيحا وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا فلو كان الحج ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الحج راكبا أفضل.

كتاب المرأة والنكاح وما يتعلق به و تربية الأولاد

جواز الطلاق

147 - (تزوجوا ولا تطلقوا , فإن الطلاق يهتز له العرش) موضوع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير