تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكيف لا يكون هذا الحديث موضوعاً , وقد طلق جماعة من السلف , بل صح أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلق زوجته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟.

جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه

195 - (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته , فلا ينظر إلى فرجها , فإن ذلك يورث العمى) موضوع.

والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث , فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع , من باب تحريم الوسائل , فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجه , فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟ اللهم لا , ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إناء بيني وبينه واحد , فيبادرني , حتى أقول: دع لي , دع لي) أخرجه الشيخان وغيرهما.

فإن الظاهر من الحديث جواز النظر , ويؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة , فذكرت هذا الحديث بمعناه.

قال الحافظ: (وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته , وعكسه).

وإذا تبين هذا , فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع , فثبت بطلان الحديث.

استحباب الإذان وغرابة الإقامة في أذن المولود

321 - (من ولد له مولود , فأذن في أذنه اليمنى , وأقام في أذنه اليسرى , لم تضره أم الصبيان) موضوع.

قلت: وقد خفي وضع هذا الحديث على جماعة ممن صنفوا في الأذكار والأوراد , كالإمام النووي رحمه الله , فإنه أورده في كتابه برواية ابن السني , دون أن يشير ولو إلى ضعفه فقط , وسكت عليه شارحه ابن علان , فلم يتكلم على سنده بشيء , ثم جاء ابن تيمية من بعد النووي , فأورده في "الكلم الطيب" ثم تبعه تلميذه ابن القيم في "الوابل الصيب" , إلا أنهما قد أشارا إلى تضعيفه بتصديرهما إياه بقولهما: "ويذكر" , وهذا وإن كان يرفع عنهما مسؤولية السكوت عن تضعيفه , فلا يرفع مسؤولية إيراده أصلاً , فإن فيه إشعار أنه ضعيف فقط , وليس بموضوع , وإلا لما أورداه إطلاقاً , وهذا ما يفهمه كل من وقف عليه في كتابيهما.

ولا يخفى ما فيه , فقد يأتي من بعدهما من يغتر بصنيعهما هذا –وهما الإمامان الجليلان- فيقول: لا بأس , فالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال , أو يعتبر شاهداً لحديث آخر ضعيف يقويه به , ذاهلاً عن أنه يشترط في هذا أو ذاك أن لا يشتد ضعفه.

وقد رأيت من وقع في شيء مما ذكرت , فقد روى الترمذي بسند ضعيف عن أبي رافع قال: (رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) , وقال الترمذي: (حديث صحيح , والعمل عليه) , فقال شارحه المباركفوري بعد أن بين ضعف إسناده مستدلاً بكلمات الأئمة في رواية عاصم بن عبيدالله: (فإن قلت: كيف العمل عليه وهو ضعيف؟ قلت: نعم , وهو ضعيف , لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما , الذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني).

فتأمل كيف قوى الضعيف بالموضوع , وما ذلك إلا لعدم علمه بوضعه , واغتراره بإيراده من ذكرنا من العلماء , وكدت أن أقع أنا أيضاً في مثله , فانتظر.

نعم , يمكن تقوية حديث أبي رافع بحديث ابن عباس: (أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد , وأقام في أذنه اليسرى) , أخرجه البيهقي في "الشعب" مع حديث الحسن بن علي , وقال: (وفي إسنادهما ضعف) , ذكره ابن القيم في "التحفة".

قلت: فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن , بحيث إنه يصلح شاهداً لحديث رافع , والله أعلم.

فإذا كان كذلك , فهو شاهد للتأذين , فإنه الذي ورد في حديث أبي رافع , وأما الإقامة فهي غريبة, والله أعلم.

وجوب التسوية بين الأولاد في العطية

359 - (كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين) ضعيف

ومن الغريب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في العطية خلافا للحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشر والد النعمان وكان أعطى أحد أولاده غلاما أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حيث النعمان بن بشير وفي رواية لمسلم وغيره فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق وفي رواية فإني لا أشهد على جور. وانظر الحديث رقم 340

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير