تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه ابن ماجه , والحاكم , وأحمد من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بن أبي سلمة أنه سمع مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فجاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍفقال له بعضنا نَرَاكَ اليوم طَيِّبَ النَّفْسِ فقَالَ أَجَلْ الحمد لله ثُمَّ أفاض الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنْ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنْ النَّعِيمِ).

الشراب قائماً

175 - (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا).

وقد ورد الحديث بلفظ آخر , وهو:

176 - (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ).

وفي الحديث تلميح لطيف إلى النهي عن الشرب قائماً , وقد جاء التصريح بذلك من حديث أنس رضي الله عنه , وهو:

177 - (نَهَى [وفي لفظ زَجَرَ] عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا).

وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشراب قائماً بلا عذر , وقد جاءت أحاديث كثيره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرب قائماً , فاختلف العلماء في التوفيق بينهما , والجمهور على أن النهي للتنزيه , والأمر بالاستقاء للاستحباب , وخالفهم ابن حزم , فذهب إلى التحريم , ولعل هذا هو الأقرب للصواب , فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ (زجر) , ولا الأمر بالاستقاء , لأنه – أعني: الاستقاء – فيه مشقة شديدة على الإنسان , وما أعلم أن في الشريعة مثل هذا التكليف كجزاء لمن تساهل بأمر مستحب , وكذلك قوله (قد شرب معك الشيطان) فيه تنفير شديد عن الشرب قائماً , وما إخال ذلك يقال في ترك مستحب.

وأحاديث الشرب قائماً يمكن أن تحمل على العذر , كضيق المكان , أو كون القربة معلقة , وفي بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك , والله أعلم.

ثم رأيت كلاماً جيداً لابن تيمية يشبه هذا , فراجعه في المجموع.

من آداب زيارة الإخوان

182 - (إذا زار أحدكم أخاه، فجلس عنده؛ فلا يقومن حتى يستأذنه).

وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع , وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور , وقد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض البلاد العربية فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان , وليس هذا فقط , بل وبدون سلام أيضاً , وهذه مخالفة أخرى لأدب إسلامي آخر , أفاده الحديث الآتي:

183 - (إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الْآخِرَةِ).

والسلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد , وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه , فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلاً أن يسلموا , وكذلك إذا خرجوا , فليست الأول بأحق من الأخرى , وذلك من إفشاء السلام المأمور به في الحديث الآتي:

184 - (إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم).

والأحاديث في الأمر بإفشاء السلام كثيرة صحيحة , وبعضها في الصحيح , وقد اخترت منها هذا الحديث للكلام عليه , لأنه ليس في الصحيح , مع أن إسناده صحيح , وله تلك الشواهد , فأحببت أن أبين ذلك.

إذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جداً ضيقها بعض الناس جهلاً بالسنة , أو تهاملاً في العمل بها.

فمن ذلك السلام على المصلي فأن كثيراً من الناس يظنون أنه غير مشروع , بل صرح النووي في " الأذكار " بكرهته , مع أنه صرح في " شرح مسلم ": (أنه يستحب رد السلام بالإشارة)، وهو سنة , فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأقرهم على ذلك، ورد عليهم السلام، فأنا أذكر هنا حديثاً واحداً منها، وهو حديث ابن عمر قال:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير