تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الخمر فهي محرمة بجميع أنواعها وأجناسها , ما اتخذ من العنب أو الذرة أو التمر أو غير ذلك فكله حرام , لا فرق في شئ منه بين قليله وكثيره , لأن العلة الخمرية (السكر) وليس المادة التي يحصل بها (السكر) , كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كل مسكر خمر , وكل خمر حرام) , رواه مسلم , وقال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) , وانظر " الإرواء " و " غاية المرام ".

ولا تغتر بما جاء في بعض الكتب الفقهية عن بعض الأئمة من إباحة جنس منها بتفاصيل تذكر فيها , فإنما هي زلة من عالم , كان الأحرى أن تدفن ولا تذكر , لولا العصبية الحمقاء.

من آداب الشرب

385 - (نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فابن القدح عن فيك، ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها).

فوائد الحديث:

1 - النهي عن النفخ في الشرب , قال الحافظ في " الفتح ": (وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث , وكذا النهي عن التنفس في الإناء , لأنه ربما حصل له تغير من النفس , إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاً أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة , أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة , والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس).

2 - جواز الشرب بنفس واحد لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينكر على الرجل حين قال: (إني لا أروى من نفس واحد) فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز لبينه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ولقال له مثلاً: (وهل يجوز الشرب من نفس واحد؟) , وكان هذا أولى من القول له (فأبن القدح) لو لم يكن ذلك جائزاً , فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد , وأنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

386 - (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ).

قال الحافظ في الفتح: (واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد , وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة , قال عمر بن عبدالعزيز: إنما نهي عن التنفس داخل الإناء , فأما من لم يتنفس , فإن شاء فليشرب بنفس واحد.

قلت: وهو تفصيل حسن , وقد ورد الأمر بالشراب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعاً , أخرجه الحاكم , وهو محمول على التفصيل المذكور).

قلت: لم أر الحديث المشار إليه عند الحاكم من حديث أبي قتادة , وإنما هو عنده من حديث أبي هريرة , وهو الذي سقت لفظه آنفاً من رواية ابن ماجه , ولفظه عند الحاكم: (لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه , ولكن إذا أراد أن يتنفس , فليؤخره عنه , ثم ليتنفس) , فأنا أظن أنه الذي أراده الحافظ , لكنه وهم في عزوه لحديث أبي قتادة والله أعلم.

ويؤيده أنه عزاه في مكان آخر من " الفتح " للحاكم عن أبي هريرة.

ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس , فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

387 - (كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ).

388 - (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ).

وعن ابن عباس وابن عمر قالا: (يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح) , رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

من آداب الطعام المتروكة

391 - (إذا أكل أحدكم الطعام؛ فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها؛ فإن آخر الطعام فيه بركة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير