إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فأطعمه من طعامه؛ فليأكل ولا يسأله عنه
627 - (إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم، فأطعمه من طعامه؛ فليأكل ولا يسأله عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه، ولا يسأله عنه).
هذا والظاهر أن الحديث محمول على من غلب على ظنه أن الأخ المسلم ماله حلال ويتقي المحرمات , وإلا جاز بل وجب السؤال , كما هو شأن بعض المسلمين المستوطنين في بلاد الكفر , فهؤلاء وأمثالهم لا بد من سؤالهم عن لحمهم مثلاً أقتيل هو أم ذبيح؟
شَرُّ الثَّلَاثَةِ
672 - (وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ).
أخرجه أبو داود (3963)، والطحاوي في ((المشكل)) (1/ 391)، والحاكم (2/ 214/100) والبيهقي (10/ 57 و 59)، واحمد (2/ 311)، وابن عدي (3/ 448). من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فذكره. وزاد البيهقي في رواية:
((قال سفيان: يعني: إذا عمل بعمل أبويه)).
وقال الحاكم:
((صحيح على شرط مسلم))،ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، ولا ينافيه قول الذهبي في ((سير الأعلام)) (5/ 459) أنه من غرائب سهيل، لأنه إنما يعني أنه من أفرده، وهو ما أشار إليه ابن عدي عقب الحديث، وقد وقال في أخر ترجمته:
((و سهيل عندي مقبول الأخبار، ثبت،لا باس به)).
ومن المعروف عند العلماء أن ما تفرد به الثقة فهو حجة، لا يجوز رد حديثه لمجرد التفرد، ولهذا حسن إسناده ابن القيم كما يأتي، وتبعه المناوي في ((التيسير)).
وتابعه عمر بن أبي سلمة عن آبيه عن أبي هريرة به.
أخرجه الحاكم وعنه البيهقي.
قلت: وإسناده حسن في المتبعات والشواهد.
وتفسير سفيان المذكور قد روى مرفوعا من حديث عبدا لله بن عباس وعائشة.
أما حديث ابن عباس، فيرويه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:
((ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه)).
أخرجه ابن عدي (127/ 2)، ومن طريقه البيهقي، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (3/ 92/2)،و ((الأوسط)) (1/ 183/2) وقال:
((لم يروه عن داود إلا ابن ليلى)).
قلت: واسمه محمد بن عبدا لرحمن بن أبي ليلى ن وهو ضعيف لسوء حفظه، ولهذا قال البيهقي:
((إسناده ضعيف)).
وأما المناوي فحسنه،ولعله يعني لغيره
وأما حديث عائشة، فيرويه إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن قيس عنها به.
أخرجه هكذا ابن الأعرابي في ((المعجم)) (8/ 1_2) من طريق إسحاق بن منصور: نا إسرائيل عنه.
وخالفه اسود بن عامر فقال: ثنا إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رافعة عنها به.
أخرجه احمد (6/ 109).
قلت: وهذا الاضطراب من إبراهيم بن اسحق، وهو إبراهيم بن فضل المخزومي المترجم في ((التهذيب)) وهو متروك كما قال في ((التقريب)) وسائر الرواة ثقات.
وهذا التفسير وان لم يثبت رفعه، فالأخذ به لا مناص منه، كي لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة، ان الإنسان لا يؤخذ بجرم غيره.
وراجع لهذا المعنى الحديث (1287) من ((الكتاب الآخر)).
وقد روي الحديث عائشة رضي الله عنها على وجه أخر، ولو صح إسناده لكان قاطعا للإشكال ورافعا للنزاع،وهو ما روى سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة قال:
((بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولد الزنا شر الثلاثة)). فقالت (يرحم الله أبا هريرة) أساء سمعا فأساء إجابة، لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل (من المنافقين) يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال ((من يعذرني من فلان)). قيل: يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا. فقال صلى الله عليه وسلم)) هو شر الثلاثة)).
ولله عز وجل يقول: ((وَلاَ تَزِرُ و َازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)).
أخرجه الطحاوي والحاكم وعنه البيهقي وضعفه بقوله:
((سلمة بن الفضل الأبرش يروي المناكير)).
قلت: وقال الحافظ:
((صدوق كثير الخطأ)).
وفيه علة أخرى،وهي عنعنة ابن إسحاق فانه مدلس، ومع ذلك فقد قال الحاكم:
((صحيح على شرط مسلم)).
ورده الذهبي بقوله:
((كذا قال، وسلمة لم يحتج به (م) وقد وثق، وضعفه ابن راهويه)).
قلت: وكذلك ابن إسحاق لم يحتج به مسلم،وإنما روى له متابعة، على انه مدلس وقد عنعنه.
قال الإمام الطحاوي عقبه:
¥