((ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث)).
وقطن هذا ثقة من رجال مسلم، ولكن شيخه لم يسم فهو مجهول، ويمكن أن يكون عبد الله بن يسار المتقدم.
وقد تابعه محمد بن عمرو عن سالم به نحوه، و سيأتي أن شاء الله تعالى في ((المجلد السابع)) برقم (3099).
ضرب الحية
676 - (كفاك الحية ضربة بالسوط، أصبتها أم أخطأتها).
أخرجه أبو العباس الأصم في ((حديثه)) (رقما150 - نسختي)، و الدار قطني في ((الأفراد)) (ج3 رقم 48 نسختي) من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب: ثنا حميد بن الأسود عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال:
((حديث غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، تفرد به أبو الأسود حميد بن الأسود عنه، ولا نعلم حدث به غير إسماعيل بن سلمة بن قعنب عنه)).
قلت: والذهبي: هذا صدوق كما قال أبو حاتم، وهو اخو الإمام عبد الله بن مسلمة. وقال الذهبي:
((وما علمت به بأساً، إلا انه ليس في الثقة كأخيه)).
قلت: ثم ذكر له حدثيا اخطأ في رفعه، وذلك مما يخدع فيه، لان الخطأ لا يسلم منه بشر، وقد وثقه ابن حبان والحاكم، فالحديث حسن الإسناد، فان من فوقه من الثقات المعروفين،على خلاف مشهور في محمد بن عمرو لا يضره، ولا يمنع من الاحتجاج بحديثه.
والحديث أخرجه البيهقي في ((السنن)) لا (2/ 266) من هذا الوجه، وقال:
((وهذا أن صح، فإنما أراد-والله اعلم- وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها، وأراد –والله اعلم- إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ، ولم يرد به المنع من الزيادة على الضربة واحدة)).
والحديث لم يتكلم عليه المناوي بشئ، فكأنه لم يقف على سنده، ولكنه قال ((ورواه عنه (يعني: اباهريرة) الطبراني أيضا)).
وأقول: لم يذكره الهيثمي في ((المجموع)) (4/ 47) من حديث أبي هريرة وإنما من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعزاه للطبراني في ((الأوسط)) وليس في ((الكبير)) كما يوهمه إطلاق المناوي العزو للطبراني، فان ذلك يعني ((المعجم الكبير)) اصطلاحاً.
وقال: رجه في ((الأوسط)) (3/ 391/2840ط) من طريق سليمان بن داود الشاذ كوني قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثني ربيعة بن سعيد الاسلمي عن عبدالرحمن بن إبان بن عثمان عن أبيه عن عثمان مرفوعاً. وقال:
((لا يروي عن عثمان إلا بهذا الإسناد تفرد به الشاذ كوني)).
والشاذ كوني أعله الهيثمي وقال:
((وهو ضعيف)).
قلت: بل هو هالك.
َلا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ
704 - (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ).
أخرجه مسلم،والبخاري في ((الأدب المفرد)) وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاًً، وهو مخرج في ((أرواء الغليل)) (1271)،وفيما يأتي (1411).
والغرض من إيراده هنا،أنه جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا أهل الحديث، فأبدى أحدهم فهماً للحديث مؤداه: أن النهي الذي فيه إنما هو إذا لقيه في الطريق،وأما إذا أتاه في حانوته أو منزله،فلا مانع من بدئه بالسلام،ثم جرى نقاش حوله طويلاً. وكل يدلي بما عنده من رأي،وكان من قولي يومئذ: إن قوله) تبدؤوا) مطلق ليس مقيداً بالطريق، وأن قوله (وإذا لقيتم أحدهم في الطريق ... ) لا يقيده، فإنه من عطف الجملة على الجملة، ودعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة، وهو أن اضطرارهم إلي أضيق الطريق إنما هو أشارة إلي ترك إكرامهم لكفرهم، فناسب أن لا يبدؤوا من أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى، وذلك يقتضي تعميم الحكم.
هذا ما ذكرته يومئذ، ثم وجدت ما يقويه ويشهد له في عدة روايات:
الأولى: قول راوي الحديث سهيل بن صالح:
((خرجت مع أبي إلي الشام،فكان أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم، فسمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول)) فذكره.
أخرجه أحمد (2/ 346)،و أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم.
فهذا نص من راوي الحديث-وهو ابوصالح، واسمه ذكوان تابعي ثقة-أن النهي يشمل الكتابي ولو كان في منزله ولم يكن في الطريق. وراوي الحديث أدري بمرويه من غيره، فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على الترجيح.
¥