تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي، وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة)).

أخرجه أحمد (3/ 386) من طريق زهير، والطحاوي (2/ 308)، وابن حبان (5900) من طريقين أخريين، ثلاثتهم عن أبي الزبير به.

وهو على شرط مسلم مع عنعنة أبي الزبير، لكنه يتقوى برواية عبدالملك-وهو ابن أبي سليمان-وهو ثقة.

ومما يشهد لروايتهما رواية شعبة عن عمرو بن دينار المتقدمة بلفظ:

((إنا كنا لنتزود من مكة إلي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الأضاحي)).

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قلت: فهذا اللفظ عن عمرو بن دينار ومتابعة عبد الملك وأبو الزبير-على معناه، المصرحة بأنهم بلغوا بما تزودوا به من الأضاحي أو الهدي إلي المدينة-يبطل بكل وضوح ذلك المعنى الذي تقدم ذكره عن الحافظ في سبيل التوفيق بين رواية البخاري النافية وروايته الأخرى ن عمرو المثبتة، فتعين أنه لا بد من الترجيح، ولا شك أي باحث ذي نظر ثاقب أن رواية عمرو هي الراجحة، لما لها من شواهد التي ذكرنا، ولأنها مثبتة، ومن المعلوم في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، لاسيما وأن للحديث شواهد عن غير جابر من الصحابة، ولعلي إذا نشطت ذكرت ما تيسر لي منها.

وتبين بهذا التخريج أن رواية ابن جريج غير محفوظة، وهو ما أشار إليه الإمام البيهقي بقوله عقب رواية عمرو:

((فالتزود غلي المدينة حفظه عمرو بن دينار عن عطاء (أي: ولم يحفظه ابن جريج عنه)، وحفظه أيضاً عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء، وحفظه زهير بن معاوية (قلت: وغيره كما تقدمت الإشارة إليه) عن ابي الزبير عن جابر)).

وقد روى التزود المذكور من الصحابة غير جابر:

1 - ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم والدارمي وأبن حبان (2902) والبيهقي، وهو مخرج في ((صحيح أبي داود)) (2505).

2 - وأبو سعيد الخدري:

((كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول)).

أخرجه أحمد (85/ 3) بسند حسن.

وروى ابن حبان وغيره من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ:

((كلوه من ذي الحجة إلي ذي الحجة))،وسيأتي تخرجه برقم (1309).

(تنبيه):لقد شاع بين الناس الذين يعودون من الحج التذمر البالغ مما يرونه من ذهاب الهدايا والضحايا في منى طعماً للطيور والسباع الوحوش، أو لقماً للخنادق الضخمة التي تحفرها الجرفات الآلية ثم تقبرها فيها، حتى لقد حمل ذلك بعض المفتين الرسميين على إفتاء بعض الناس بجواز-بل وجوب- صرف أثمان الضحايا والهدايا في منى إلي الفقراء، او يشتري بها بديلها في بلاد المكلفين بها، ولست الآن بصدد بيان ما في هذه الفتوى من الجور، ومخالفة النصوص الموجبة لما استيسر من الهدي دون القيمة، وإنما غرضي أن أنبه أن التذمر المذكور يجب أن يعلم أن المسؤول عنه إنما هم المسلمون أنفسهم، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وإنما أذكر هنا سبباً واحداً منها، وهو عدم اقتدائهم بالسلف الصالح رضي الله عنهم في الانتفاع من الهدايا:

بذبحهاو سلخها وتقطيعها، وتقديمها قطعاً إلي الفقراء، والأكل منها، ثم إصلاحها بطريقة فطرية؛ كتشريقه وتقديمه تحت أشعة الشمس بعد تمليحه، أو طبخه مع التمليح الزائد ليصلح للادخار، أو بطريقة أخرى عملية فنية إن تيسرت، لو أن المسلمين صنعوا في الهدايا هذا وغيره مما يمكن استعماله من الأسباب والوسائل؛ لزالت الشكوى بإذن الله، ولكن إلى الله المشتكى من غالب المسلمين الذين يحجون إلى تلك البلاد المقدسة وهم في غاية الجهل بأحكام المناسك الواجبة، فضلاً عن غيرها من الآداب والثقافة الإسلامية العامة. والله المستعان.

بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ

866 - (بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا).

أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (رقم377):أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود قال: قيل له: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ((زعموا))؟ قال فذكره.

وهكذا أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (762)، وأبو داود (4972)، والطحاوي في ((المشكل)) (1/ 67) من طرق عن الأوزاعي به؛ إلا أنهم قالوا:

((عن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبدالله لأبي مسعود: ما سمعت ... )) إلخ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير