تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

، عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة. بعبارة أخرى أقول: ان الاضطراب المذكور وترجيح أحد وجوهه إنما هو باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسر، لا باعتبار الطريقين المشار إليهما بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن معدان، فانها خالية من الاضطراب أيضا وهى عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء، وهي من المرجحات للوجه الاول، وبعد ثبوت الطريقين المذكورين،. . يتبين أن الوجه الثاني ثابت أيضا عن ابن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط أخته من الوسط. والتوفيق بينهما حينئذ مما لابد منه وهو سهل ان شاء الله تعالى، وذلك بان يقال: ان عبد الله بن بسر رضي الله عنه سمع الحديث أولا من أخته الصماء، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الاول، ورواه يحيى وحسان عنه على الاخر وكل حافظ ثقة ضابط لما روى " , انتهى كلام الالبانى رحمه الله تعالى.

قلت: ومما سبق يتبين ان الحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخالى من الاضطراب.

هذا الحديث شاذ

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (انه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وان الحديث شاذ أو منسوخ).

قال الشيخ محمد صالح العثيمين (شرح المنظومة البيقونية): " الحديث الشاذُّ هو: الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة. فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى، هي أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة؛ فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً، وذلك من أجل شذوذه. مثاله: ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء، لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن. ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم السبت قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: «هل صمت أمس»؟ فقالت: لا، قال: «أتصومين غداً»؟ قالت: لا، قال: «فأفطري». وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس، وهنا قال بعض العلماء: إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛ لأنه مخالف لما هو أرجح منه " , انتهى كلام العثيمين.

قال الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى (تمام المنة): " ان هناك مجالا في التوفيق والجمع بينه (حديث النهى) وبين تلك الاحاديث (كحديث ابن عمر) إذا ما اردنا ان نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها:-

أولا: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح.

ثانيا: إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل.

ومن تأمل تلك الاحاديث المخالفة لهذا الحديث وجدها على نوعين:-

الاول: من فعله صلى الله عليه وسلم.

الثاني: من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عمر المتقدم.

ومن الظاهر البين ان كلا منهما مبيح وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضى تقديم الحديث على هذا النوع لانه حاضر وهى مبيحة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية (اتريدين ان تصومي غدا) وما في معناه مبيح أيضا فيتقدم الحديث عليها.

وذكر الشيخ الالبانى أيضا في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني تحت حديث (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ....... الحديث).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير