تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2. أحسنت بارك الله فيك إذ جعلت الخلاف بين العلماء في هذه المسألة منحصراً بين القول بكراهة صيام السبت في التطوع منفرداً و بين القول بجواز صيامه منفرداً، و من المقرر في الأصول أن المجتهدين في عصر ما إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً لأن هذا يعد خرقاً للإجماع السابق على أنه لا يوجد في المسألة سوى قولين، بعبارة أخرى فإن الأمة إذا اختلفت في مسألة ما في عصر ما على قولين فلا بد أن يكون الحق في أحدهما و إلا لجاز أن تجتمع الأمة في هذا العصر على ضلال و هو محال بإخبار النبي صلى الله عليه و سلم، بناء عليه فإن إعمال ما أشرت إليه من الرد عند التنازع للكتاب و السنة يكون لمعرفة أي القولين المذكورين هو الصواب لا لإحداث قول ثالث.

فأقول: إنما ذكرت فى بداية البحث رأى الأئمة الأربعة في حكم صيام يوم السبت , وقد استدل الأخ بكلامي هذا أن المسألة منحصرة بين أقوال هؤلاء الأئمة , والأمر ليس كذلك , فهناك من السلف من قال بالتحريم كما بيناه سابقاً , فالقول بالتحريم ليس بدعة من القول كما أدعى الأخ.

3. في معرض ردك على دعوى الشذوذ نقلت عن الشيخ الألباني رحمه الله أن الجمع و التوفيق بين حديث النهي و أحاديث الإباحة ممكن بإعمال قاعدتي تقديم النهي على الإباحة و تقديم القول على الفعل، و هاتان القاعدتان أخي الكريم إنما هما من قواعد الترجيح لا من قواعد الجمع و التوفيق و لا يلجأ إلى الترجيح كما هو معلوم إلا عند تعذر الجمع و هو غير متعذر.

فأقول: ليت الأخ بين لنا حكمه على الحديث – هل الحديث منكر , أم مضطرب , أم شاذ- لكي يمكننا أن نتباحث معه , أما بالنسبة للقاعدة التى ذكرناها وهى للجمع والتوفيق بين الأحاديث التى ظاهرها التعارض , فهى قاعدة أصولية يستخدمها الأصوليون للجمع بين الأحاديث , ولقد حاول بعض العلماء الجمع بين هذا الحديث وأحاديث جواز صيام يوم السبت بأن قالوا:أن النهى المذكور فى صيام يوم السبت إنما لإفراده , فإن جمع معه يوم أخر زال الإفراد وزال معه النهى , فهذا نوع من التوفيق وإن كان هذا الجمع ينقضه مضمون الحديث كما هو مبين فى البحث .... هذا وقد أستخدم العلماء هذه القاعدة فيما إذا وافق صيام يوم مستحب صيامه كيوم الأثنين أو الخميس يوماٌ منهى الصيام فيه كيوم العيد , فيقدم نهى صيام هذا اليوم على أستحباب صيامه عملاً بقاعدة سابقة الذكر.

ثم ذكر الأخ حفظه الله لوازماً لمن يقول بحرمة صيام يوم السبت ولي عليها بعض الملاحظات وهي:

قال فى اللازم الأول: تخطئة الأئمة الذين لم يقبلوا هذا الحديث ......

فأقول:هذا اللازم ينطبق على هذا الحديث وسائر الأحاديث المختلف عليها عند العلماء بين مصحح ومضعف.

وفى اللازم الثاني قال: تخطئة الأئمة الذين صححوا الحديث.

فالرد عليه لا يختلف عن سابقه , فإن العلماء كانوا ولا يزالون يتفقون فى تصحيح حديث ويختلفون فى فهمه , فهو لازم مردود.

أما اللازم الثالث فقد ذكر أن القول بتحريم صيام السبت مخالف لفهم راوي الحديث , فنقول أن كنت تقصد قول الراوي عندما سأل عن صيام السبت فقال:صيام السبت لا لك ولا عليك.

فكم قال الألبانى رحمه الله تعالى عندما سأل عن ذلك فقال:عندما سئل راوي الحديث عن صيام يوم السبت فقال: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك , فهدا أقتباس منه من قوله صلى الله عليه وسلم فيمن صام الدهر لا صام ولا أفطر , فهل تأمرون صائم الدهر أن يصوم , أم بأن يفطر؟ لا شك بأن القول بألافطار. فما أظن إن القو ل بصيام الدهر صحيح لأن النبى صلى الله عليه وسلم , ذكر أنه صام مع العلم بقوله صلى الله عليه وسلم بمن صام الدهر لا صام ولا افطر , كذلك فإن صيام الدهر مرجوح كذلك فعندما نعود إلى قول الراوي عن صيام يوم السبت لا صام ولا أفطر فماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل نفهم منه أنه يحض على صيام يوم السبت أم على أفطاره؟ ونقول على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ابلغ وأفصح وأكد للنهى من قول هذا الراوي , لكن الراوي تفنن في التعبير ولفت النظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام الدهر فلا صام ولا أفطر تفنن فى التعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب هذا الكلام من هذا الراوي أنا في الحقيقة مما يفيدوني جداً ويفضل أفطاري على صيام الأخرين ذلك لأن هذا الصحابي يقول صيام الأخرين كصيام الدهر لا صام ولا أفطر أما أنا فترك صيام يوم السبت لله والله يعوضني خيراً منه.

أما اللازم الرابع فقد سبق بيانه.

اللازم الخامس وهو قوله مخالفة ما أجمعت عليه الأمة منذ عهد الصحابة وطوال أربعة عشر قرناً من عدم القول بحرمة صيام السبت في غير الفرض، و الأمة لا تجتمع على ضلالة.

قأقول من أين لها الأجماع وقد أختلف العلماء فى ذلك كما ذكر ابن تيمية والطحاوي.

أما من اللازم السادس إلى الحادي عشر فجمعها موجود في البحث أو الردود السابقة.

اللازم الثاني عشر: وهو قوله إبطال العمل بشطر أحاديث صيام الجمعة وهو الخاص بصوم يوم بعده.

فنقول: ماذا لو وافق يوم عرفة يوم جمعه؟ .... وصام بعضهم يوم الجمعة لفضيلة عرفة فهل يجب عليه صيام يوم السبت للعمل بهذا الحديث أم لا؟

قإن قلت يجب , قلنا هذا بدعة من القول لم يقل بهى أحد , وإن قلت بل يجب عليه عدم الصيام , قلنا: لقد قمت بابطال شطر الحديث , فما الذي حملك على ابطال شطر الحديث , فإن قلت لحرمة صيام العيد , قلنا ونحن ابطلناه لحرمة صيام السبت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير