تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[02 - 02 - 06, 09:45 ص]ـ

أخي الفاضل أبو سند ... بارك الله فيك

اسمح لي بهذه التعليقات على كلامك:

1 - لقد استشهدت بكلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء على أن الشيخ الألباني رحمه الله له سلف في القول بحرمة صيام السبت في النفل، و لكن يا أخي لا يوجد في النقل و لا في سائر كلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أن أحداً قال بالحرمة، فأين وجدت ذلك؟ إنه في أول النقل يذكر أن الخلاف وقع حول كيفية مخالفة الكفار الذين يعظمون يومي النيروز و المهرجان، أتكون بصوم هذين اليومين أم تكون بترك تخصيصهما بأي عمل أصلاً، و أما في آخر النقل فهو يذكر أن الأصحاب ـ أي الحنابلة ـ و سائر العلماء قد اختلفوا في حديث السبت و في حكم صيامه، فأين في كلامه ذكر أن أحداً قال بالحرمة؟ إن إفادة كلامه أن هناك من قال بالحرمة ـ لمجرد ذكره أن في المسألة خلافاً ـ يشبه إفادة نفس الكلام أن هناك من قال بالوجوب، كلاهما غير صحيح.

أما اسشهاد الشيخ الألباني رحمه الله بكلام الطحاوي فهاك كلامه من شرح معاني الآثار: " فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأساً " فأين في كلامه رحمه الله أن أحداً من السلف يقول بالحرمة؟

لذا أخي الكريم فأنت ما زلت مطالباً بأن تأتي بسلف للشيخ رحمه الله في هذه المسألة، و أنت بمتابعتك لكلامه رحمه الله تعلم أنه لم يذكر سوى كلام الطحاوي رحمه الله و هو كما ترى ليس فيه ذكر للحرمة.

2 - أما حكمي على الحديث فأنا لا حكم لي أخي الكريم لكنني أتابع الأئمة المضعفين للحديث و آخذ بقول من قال بشذوذه، و لكن اعلم أنني في بحثي (الإعلام بأن صوم السبت في النفل ليس بحرام) ناقشت القول بالحرمة فقهياً منطلقاً من التسليم بصحة الحديث.

3 - أما وصفك لقاعدة الحاظر مقدم على المبيح بأنها " قاعدة أصولية يستخدمها الأصوليون للجمع بين الأحاديث ... " فهذا خطأ أخي الكريم بل الصواب كما ذكرت لك في ردي الأول "و هاتان القاعدتان أخي الكريم إنما هما من قواعد الترجيح لا من قواعد الجمع و التوفيق و لا يلجأ إلى الترجيح كما هو معلوم إلا عند تعذر الجمع و هو غير متعذر" و أنت نقلت كلامي هذا في ردك وخالفته دون أن تبين السبب، و إعمال هذه القاعدة هو أقوى حجج الشيخ رحمه الله في هذه المسألة و هو الأمر الذي بحثتُه بتوسع في البحث الذي ذكرتُه لك، و قد ظهر لي من كلامك أنك لم تقرأه.

4 - أما بالنسبة للوازم القول بالحرمة فأنا جمعتها في نهاية بحثي ليكون طالب العلم على بينة من أمره و أنه عندما يتبنى القول بالحرمة لا بد أن يكون قد اجتاز كل هذه اللوازم، و ليس بالضرورة أن يكون كل لا زم منها باطلاً، فأنا مثلاً لا أنكر على من يأخذ بتحسين الترمذي للحديث و يخالف قول الأئمة المضعفين.

أما اللازم الثاني و هو تخطئة الأئمة الذين صححوا الحديث فلا يكون مردوداً كما قلتَ إلا عندما يظهر أن في السلف من قال بالحرمة، لأن الذي أعتقده جازماً أنه لا يوجد في هذه المسألة عن المتقدمين سوى القول بمطلق الجواز، و القول بكراهة الإفراد أو التخصيص، أما القول بالحرمة فلا أعلم أحداً قال به قبل صديق حسن خان رحمه الله و ذلك في القرن الثالث عشر.

أما فهم الراوي و قوله لا لك و لا عليك فالإنصاف يا أخي يقتضي منك أن توافقنا أن ما يوصف بأنه " لا عليك " لا يمكن بحال أن يكون محرماً لأنك إن فعلت المحرم ـ أعاذني الله و إياك ـ فإنه سيكون عليك لا محالة، لكن قوله لا لك و لا عليك أقرب ما يكون إلى ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم " جائز مع الكراهة "، أما تشبيه الشيخ رحمه الله لهذه العبارة ب " من صام الدهر لا صام و لا أفطر " فقد قلتُ في بحثي المذكور " قال الحافظ في الفتح ( ... وإلى كراهة صوم الدهر مطلقاً ذهب إسحاق وأهل الظاهر وهي رواية عن أحمد وشذ ابن حزم فقال يحرم)

وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله في الشريط (438) هل يعتد بتفرد ابن حزم؟ فقال: (إن كان تفرد دون الأئمة فلا يعتد به، أما إن وافق مَنْ قبله فينظر حينئذ في المسألة من حيث الدليل) فتفرد ابن حزم بالقول بحرمة صوم الدهر لا يعتد به " فهذا التشبيه كما ترى لا يفيد حرمة صيام السبت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير