تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقال قائل ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا ما يدل على كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب قيل له قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قد رويناه عنه لا على تحريمه إياه على الناس ... "لكنني أقول أنه أراد في حديث السبت الكراهةالتنزيهية و قد دللت على ذلك بقرائن منها:

-1 أن الخلاف في هذه المسألة قديم قدم الخلاف حول صحة الحديث، و القولان المشهوران فيها هما الجواز و الكراهة، فلا يتصور أن يهمل الطحاوي ذكر القول المشهور بالكراهة و ينقل القول بالحرمة الذي لم ينقل عن أحد قبله.

-2 كما أنه لم ينقل القول بالحرمة عن أحد قبل الطحاوي فكذلك لم ينقل عن أحد بعده، بل و لم أجد أحداً في أي من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف ينقل القول بالحرمة لا عن الطحاوي و لا عن غيره.

فإما أن توافقني على ذلك فعندها لا يكون كلامه رحمه الله نقلاً للقول بالحرمة عن السلف، و إما أن تعارضني فتأتي بما تفند به حججي و تستدل به على صحة فهمك لكلامه بقرائن واضحة، و إما أن تتوقف فلا يترجح عندك مراده من كلامه و هذا أيضاً يُفقد عبارته الدلالة التي ترجوها منها، و أظن هذا الكلام عدل) انتهي كلامه.

أقول: لقد نقلت كلام الطحاوي الواضح في انه كان يريد بالكراهة التحريم (في حديث أكل لحم الضب) كان المدلول واضحا بدون تكلفة , ثم عندما أردت أن تنقل كلامه على أنها يراد بها الكراهة التنزيهية تكلفت في ذلك فكلامك عليك لا لك أخي الكريم , كيف تريدني أن أوافقك في كلام الطحاوي على انه أراد به الكراهة التنزيهية وأنت تقول أن الصارف لها أمران الأول: أن الخلاف في هذه المسألة قديم قدم الخلاف حول صحة الحديث، و القولان المشهوران فيها هما الجواز و الكراهة , فكيف أوافقك وهذا هو موضع الخلاف بينى وبينك , وعندما نقلت لك من كلام الألباني انه لا اجماع في المسألة قلت انه تغيير عن مسار البحث.

والأمر الآخر الذي اعتبرته قرينة على أن الطحاوي أراد بها التنزيه لا الحرمة هو: كما أنه لم ينقل القول بالحرمة عن أحد قبل الطحاوي فكذلك لم ينقل عن أحد بعده، بل و لم أجد أحداً في أي من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف ينقل القول بالحرمة لا عن الطحاوي و لا عن غيره) , والرد فيها كسابقتها.

ثم تقول بعد ذلك: فإما أن توافقني على ذلك فعندها لا يكون كلامه رحمه الله نقلاً للقول بالحرمة عن السلف، و إما أن تعارضني فتأتي بما تفند به حججي و تستدل به على صحة فهمك لكلامه بقرائن واضحة، و إما أن تتوقف فلا يترجح عندك مراده من كلامه و هذا أيضاً يُفقد عبارته الدلالة التي ترجوها منها، و أظن هذا الكلام عدل) انتهي كلامه.

وهذا قد رد عليه سابقا بان الأصل في كلمة كراهة هي للتحريم , وأنت نقلت كلاما للطحاوي يثبت أن الطحاوي أراد به ذلك , فكيف أوافقك على هذا الفهم , بل أعارضك ,وحجتي أنني على الأصل في فهم السلف في هذا الكلمة , وبالتأكيد لن نتوقف عن أن الطحاوي أو احد من السلف عندما يقول بالكراهة إنما يقصد فيها الحرمة , التوقف أخي الكريم عندما يكون المختلفين في نفس القوة , وهذا غير موجود هنا , والأدلة كثيرة جدا , ولكن أذكر لك دليلا أنت الذي ذكرته , وهو نقلك كلام ابن القيم حيث قال وأنت الناقل (وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد يستعمل في كراهة التنزيه) , فعندما نريد أن نختار , هل الكراهة المقصودة هي للتحريم أم للتنزيه فبحسب ما نقلته عن ابن القيم أنها للتحريم , واعود فأقول أنها أكثر ما تستخدم للتحريم , وهذا هو الأصل , أقول وهذا هو الأصل إلا إذا وجد ما ينقلها عن هذا الأصل وما جئت به أنت ليس بدليل على نقلها عن هذا الأصل فإنما هذا في تصورك أنت , وليس هو مراد الطحاوي , وإنما أنت كعادتك تستنتج ثم تستدل بما بان لك ثم تريد أن تفرضه على محاورك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير