13. ابن مفلح (ت 762) ويفهم من كلامه في الفروع ميله لاختيار ابن تيمية و أنه شاذ أو منسوخ.
14. ابن حجر (ت 852) قال: مضطرب.
15. ومن المعاصرين العلامة ابن باز فقال: منسوخ أوشاذ، رحمة الله على الجميع.
و في ضوء هذا السرد نستطيع الحكم على قول النووي رحمه الله (وقد صححه الأئمة)!!
القائلون بالنهي قالوا: بل الحديث صحيح وعلة الاضطراب لا توجد في هذا الحديث ولهذا قال ابن حجر في التلخيص " ج 938 " (لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا هكذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا) أ.هـ.
قال الالبانى: في " الارواء 960 ":
(هذا الحديث صحيح وغير مضطرب ...
ابن حجر هنا يقرر اضطراب الحديث فكيف يؤتى بكلامه هذا للاستشهاد على صحة الحديث و عدم وجود علة الاضطراب؟!!
رداً على دعوى النسخ قال الأخ الكريم:
• وأما الامر الثاني: حديث جويرية بنت الحارث أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: (صمت أمس؟ فقالت: لا، فقال: "تريدين أن تصومي غداً؟ "، قالت: لا، قال: فافطري) البخاري.
قال الألباني: (من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت و هذا فرض لينجو من إثم مخالفة الإفراد ليوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت:إلا فيما افترض عليكم، و لكن هذا إنما لمن صام الجمعة و هو غافل عن النهي عن إفراده، أما من كان على علم بالنهي فليس له أن يصومه لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه – فلا يدخل – و الحالة هذه تحت العموم المذكور و منه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيلة فلا يجوز إفراده كما لو وافق ذلك يوم السبت لأنه ليس ذلك فرضاً عليه) انتهى.
1 - هذا الكلام من الشيخ رحمه الله يعارضه كلام آخر له حيث قال في الشريط 380 د:29 " قلتُ آنفاً يمكن أن يقال صوم يوم الجمعة مع صوم يوم السبت مستثنى، لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب: لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذن وليس من باب الإيجاب، فليس هناك فرق أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا كان يوم سبت وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة لأن كل من هذه الصيامات إن صح التعبير داخل في الإباحة وداخل في الإذن، و إذا تعارض المبيح مع الحاظر قدم الحاظر على المبيح ".
2 - هذا الكلام من الشيخ رحمه الله فهم متفرد لحديث جويرية رضي الله عنها و فيه مخالفة صريحة لنص الحديث، فالشيخ رحمه الله يقول (من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت و هذا فرض لينجو من إثم مخالفة الإفراد ليوم الجمعة فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت:إلا فيما افترض عليكم، و لكن هذا إنما لمن صام الجمعة و هو غافل عن النهي عن إفراده ... ) فجويرية رضي الله عنها صامت الجمعة دون الخميس و هي غافلة عن النهي عن إفراده فلا يتصور منها رضي الله عنها أن تتعمد إفراد الجمعة و هي عالمة بالنهي، و مع ذلك فالنبي صلى الله عليه و سلم لم يأمرها بصيام السبت [رغم أنه كان مباحاً على مذهب الشيخ حيث يقول في الشريط (234): " ما كان يدري أن الوحي سيأتي فيما بعد بالنهي عن صيام السبت " ـ فكيف لو كان محرماً ـ؟!!] لتنجو من إثم مخالفة إفراد الجمعة كما يقول الشيخ بل أمرها بالإفطار و بهذا يُعلم خطأ كلام الشيخ السابق.
فإن لم ترضوا بهذا الجمع: فاعلموا أنَّ الأدلة متعارضة؛ وحينئذ لا بدَّ من التسليم لقواعد الترجيح: كقاعدة "المنطوق مقدَّم على المفهوم" ...
أقول: أي جمع؟ إنه الجمع بين حديث جويرية و حديث السبت في حالة نادرة بل هي أندر من الكبريت الأحمر، فالصائم فيها يعتقد حرمة صيام السبت و لا يعلم بالنهي عن إفراد الجمعة ثم بعد أن صامه علم بالنهي عن إفراده و تبنى القول بالحرمة خلافاً للجمهور، فهل العلماء عدوا التعارض بين الحديثين واقع فقط في هذه الحال النادرة؟!!
¥