تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السبت لا صام ولا أفطر فماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل نفهم منه أنه يحض على صيام يوم السبت أم على إفطاره؟ ونقول على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أبلغ وأفصح وآكد للنهى من قول هذا الراوي , لكن الراوي تفنن في التعبير ولفت النظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام الدهر فلا صام ولا أفطر تفنن فى التعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب هذا الكلام من هذا الراوي أنا في الحقيقة مما يفيدني جداً ويفضل إفطاري على صيام الآخرين ذلك لأن هذا الصحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدهر لا صام ولا أفطر أما أنا فأترك صيام يوم السبت لله والله يعوضني خيراً منه) انتهى.

لقد بنى الشيخ رحمه الله كلامه في هذه النقطة على عدة فرضيات فهو أولاً يفترض أن عبد الله بن بسر اقتبس قوله " لا لك و لا عليك " من قوله عليه السلام " لا صام و لا أفطر " ثم افترض بناء على ذلك أن راوي الحديث يقول عن صائم السبت " لا صام و لا أفطر " ثم افترض أن الراوي يقول أن من صام السبت فليس له أجر و ليس له ثواب ثم افترض أخيراً أن قول الراوي " لا لك و لا عليك " فيه تقصير في البلاغة و الفصاحة و تأكيد النهي عن قوله عليه السلام في الحديث المرفوع، و في كلامه رحمه الله ما يمكن بل يحسُن مناقشته:

1. إن قول الراوي " لا لك و لا عليك " واضح الدلالة على نفي الإثم عن صائم السبت و هو ما أقر به الشيخ رحمه الله فكيف يصح منا أن نمثل للكلام الواضح بعبارة أخرى تفسيرها عندنا مغاير للمعنى الذي أقررنا به للعبارة الأولى؟

2. قوله رحمه الله أن الراوي اقتبس " لا لك و لا عليك " من " لا صام و لا أفطر " اجتهاد لا دليل عليه بل تفسيره رحمه الله للعبارتين على الانفراد يرد هذا الاجتهاد.

3. قوله رحمه الله أن الراوي يريد أن يقول أن صائم السبت ليس له أجر أو ثواب فهذا يمكن أن يكون تفسيراً لقوله رضي الله عنه " لا لك " فماذا عن قوله " و لا عليك "؟ إن تفسير الشيخ رحمه الله يغفل تماماً هذه العبارة الدالة بيقين على عدم الحرمة و هو ما أقر به رحمه الله في الشريط 166 حيث قال " فهذا الحديث الموقوف ينفعنا نحن في الشطر الآخر، صيام يوم السبت " لا لك "، ما يضرنا آخره " لا عليك "، لأننا نأخذ من الكلام الموقوف ما يوافق الكلام المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام " فالشيخ رحمه الله يقر بأنه لا يأخذ من " لا لك و لا عليك " إلا الشطر الأول " لا لك " فقط و هذا بناء على ما يراه من أن الشطر الثاني " لا عليك " يخالف المرفوع، فهل من الصواب إذا أردنا أن نعرف مراد المتكلم أن نأخذ شطر عبارته الأول الذي ينفعنا و نذر الشطر الثاني لأنه يضرنا؟!! لقد اجتهد الشيخ رحمه الله و لكن هل يجب أن يصيب في كل اجتهاداته؟ اللهم لا! فالمنصف يعلم بيقين أنه رحمه الله لم يصب في اجتهاده هذا.

إن راوي الحديث رضي الله عنه يفتي سائله عن حكم صيام السبت و نحن لا نعرف إن كان هذا السائل على علم بحديث النهي أم لا، لكننا نعرف أنه قال له " لا لك و لا عليك " و هذا يعني بوضوح لا أجر و لا عقاب و هذا لا يكون للمحرم أبداً، فإن كان عبد الله بن بسر قد روى حديث النهي فقوله " لا لك و لا عليك " هو فهم راوي الحديث و هو فهم الصحابة الوحيد الذي بين أيدينا و لا مخالف له فوجب المصير إليه و هذا يعني أنه رضي الله عنه حمل النهي على الكراهة، أما إن لم يكن قد روى حديث النهي فإنه بعبارته هذه يفتي السائل بجواز صيام السبت.

و أنا أسأل سؤالاً لكل منصف يرى حرمة صيام السبت: هل تستطيع أن تتأسى بعبد الله بن بسر رضي الله عنه ـ و نعم الأسوة هو لنا ـ فتقول لمن يسأل مستفتياً عن حكم صيام السبت " لا لك و لا عليك " دون تفصيل؟ أظن الجواب معروف سلفاً.

الوجه الثالث: ما نقل عن بعض الأئمة من وجود اختلاف بين العلماء ومنهم من قال بالنهى مطلقا عن صيام يوم السبت ومن هذه الاقوال:

• ما نقل الطحاوي في كتابه شرح معاني الأثار (فذهب قوم إلى هذا الحديث، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا. وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بصومه بأسا ...

وكلمة فكرهوا في كلامه رحمه الله تعالى هى كراهة التحريم لا التنزيه وذلك لأمور هى:

الامر الاول: وضوح معنى الحديث على النهى مطلقا , كما وضحناه سابقا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير