تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ناصف]ــــــــ[15 - 04 - 06, 05:57 م]ـ

الأخ الكريم الكناني , يجب أولا ان أوضح بعض تعليقاتي على التساؤلات الأخيرة ثم بعد ذلك توجد لي ملاحظة مهمة في نظري سوف اذكرها لك لحقا.

اما التساؤل الثاني الذي طرحه الأخ ابوسند والذي قام الأخ الكناني بالإجابة عليه , وقد كانت أجابته وباختصار , هي اعتقاداته وتخيلاته أي انه كان يعتقد ثم يستدل فكان أكثر قوله: أننا يجب أن نتأمل جيداً , هل يخطر ببال أي منا , الذي يغلب على الظن ـ والله أعلم , وغيرها من الكلمات التي هي من ظنه , وما اعتقده هو , ثم بعد ذلك يسرد أقوال العلماء.

فإذا رجعنا إلى التساؤل الذي طرحه الأخ ابوسند ثم إلى ما أجاب عليه الأخ الكناني وجدنا انه لم يقوم الأخ الكناني بالإجابة عليه لا من قريب ولا من بعيد اللهم نقل بعض أقوال العلماء حول معنى قول عبدالله بن بسر وهذا ليس محل النزاع هنا وان كانت هي ما يدور عليها اصل النزاع.

فنقول للأخ الكناني وباختصار الشديد لا تعتقد ثم تستدل فتظل.

اما التساؤل الثالث فان كان الأخ ابوسند يقصد منه معنى لفظ الكراهة عند السلف كما فهم الأخ الكناني , فان الذي يتتبع هذا الموضوع مع الموضوع الأخر ـ معنى الكراهة عند السلف ـ يتوضح له ان الأخ ابوسند والأخ الكنانى غير مختلفان.

ان الإجابة حول هذا الموضوع وبكل بساطة هي:

ان لفظ يكره تستعمل في الشرع على معناه التي استعملته له وهي التحريم , والأدلة على ذلك كثيرة.

ان السلف الصالح كانوا يستعملونها على ما استعملها الشرع , فكانوا يستعملون لفظة الكراهة تورعا للمحرم , ومع ذلك كانوا يستعملونها للكراهة التنزيهية أحيانا.

وعليه فلن نحكم على مراد احدهم لان الأمر يحتمل المعنيين غير ان الأقرب والمتبادر هو معنى الكراهة التحريمية لأنه هو الغالب على ما أريد بها , وهذا لا يعنى إنهم لا يريدوا بها التنزيهية , وهذا هو ما بينه الأخ الكناني حيث قام بنقل كلام ابن تيمية الذي يوضح ان مراد الإمام احمد قد يحتمل الأمرين , وهذا الأمر لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه كبشان.

وعليه ان كان الأخ ابوسند يقول ان السلف لا يريدون بالكراهة إلا الكراهة التحريمية فهذا ليس بصواب , ومن الناحية الأخرى ان كان الأخ الكناني يقول ان المعنى عند السلف لهذه الكلمة هي التنزيهية كما هي للتحريميه فهذا ليس بصواب أيضا.

وألان أود ان أقوال لك الملاحظة وهي:

انه من العسير ان تجد شخص يناقشك في هذا الموضوع والسبب هو انك تناقش عن شذوذ الحديث وان من من السلف قال بالحرمة وأنت من الأصل لا تقول بصحة سند هذا الحديث , فالتسلسل العلمي الصحيح ان تتباحث مع خصمك حول صحة هذا الحديث سندا فان صح عندك الحديث فبها , وان لم يصح عندك الحديث فما فائدة المباحثة وأنت لا تري بصحة الحديث , وهذه المغالطة لها اثر مع محاورك حيث عندما يتحاور معك ببعض النقاط التي بخصوص الشذوذ , فتقول ان هذا الحديث أصلا لا يصح عندي فهذه الطريقة غير سليمة لحل النزاع فالواجب أولا ان كنت لا تري بصحة سند الحديث ان تتباحث مع خصمك حول هذه النقطة فاما ان يثبت عندك سند الحديث ومن ثم تناقشه على المتن من حيث الشذوذ والنسخ , ومن قال بها من السلف , وما ان لا يثبت عندك الحديث فلا يكون هناك داعي لبقية النقاش , هذا هو التسلسل السليم للمباحثة.

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[16 - 04 - 06, 05:58 ص]ـ

أخي الكريم ناصف بارك الله فيك

تساؤلات الأخ الكريم أبي سند و أجوبتي عليها لن تقدم أو تأخر من أصل الموضوع شيئاً فلا هو من أهل العلم و لا أنا من طلاب العلم فضلاً عن أكون من أهله.

أما ملاحظتُك المهمة أخي الكريم، فالجواب عليها أنني في نقاشي حول هذا الموضوع أناقش الجانب الفقهي على فرض صحة الحديث و لست آتٍ في هذا الباب ببدع من القول، فكثيراً ما تجد أهل العلم ـ الذين هم خير سلف لنا ـ عند كلامهم حول مسألة ما و فيها حديث يعتقدون ضعفه يقولون و على فرض صحته فيحمل على كذا أو يجاب عنه بكذا و غير ذلك مما لا يخفى عليك.

و أنا أخي الكريم أطلب منك حصر الكلام و النقاش في المشاركات من 71 إلى 73 و كذلك المشاركة السابقة 91 فإن كنتُ احتججتُ في أي منها بشذوذ الحديث أو ضعفه فرد علي هذه الحجة و قل لي هي مرفوضة إن لم نتباحث في المسألة حديثياً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير