تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

100. حديث جابر (دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب – الحديث وفيه: قم فصل ركعتين): في الحديثين السابقين منع الكلام والإمام يخطب, وهذا الحديث دليل على أن الكلام من الخطيب ومع الخطيب مستثنى من الكلام الممنوع, فلا بأس في الكلام من الخطيب لأحد المستمعين أو العكس, والذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وشكا له الجدب فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام ما لامه ولا ثرَّب عليه, فدل على أن محادثة الخطيب لا شيء فيها إذا كانت فيما ينفع, أما إذا كانت في كلام لاغ لا قيمة له أو كلام يثير إشكالات أو فيه ضرر على أحد فهو ممنوع من الأصل وفي الخطبة من باب أولى.

101. في الحديث أدب التوجيه والإرشاد وهو الاستفهام قبل الأمر لأنه احتمال كونه صلى في فناء المسجد داخل السور.

102. قوله للرجل (صليت؟): المراد تحية المسجد, وقوله (قم فصل ركعتين) من الأوامر الدالة على تأكد تحية المسجد, ومنها (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) , وهي سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم, وأوجبها بعضهم لثبوت الأمر في قوله (قم فصل ركعتين) وقوله (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) , لكن هناك صوارف صرفت الأمر إلى الاستحباب.

103. قد يقول قائل إن هذا الحديث من أدلة وجوب تحية المسجد لأنه مأمور بالاستماع والإنصات, وهذا الأمر لا يخل به إلا للقيام بأمر واجب, لأن الواجب لا يعارض إلا بواجب, لكن يبقى أن عامة أهل العلم على الاستحباب, والصوارف كثيرة.

104. ومنهم من يرى أنه إذا دخل والإمام يخطب أنه لا يصلي ركعتين, وهذا منقول عن مالك والليث والثوري وأبي حنيفة وغيرهم, لأنه منشغل بواجب, فكيف يقطع الانشغال بواجب بمستحب؟!! لكن ما دام ثبت الأمر بهما فلا كلام لأحد, ويجيب بعضهم بأنه إنما أُمِر بصلاة الركعتين لكي ينتبه له الناس ويتفطنوا له لأنه بحاجة إلى مساعدة وإلى صدقة, لكن هذا الكلام ليس بشيء, لأنه لا يمنع أن يقول له قف أو تقدم قليلاً ليراه الناس بمجرد المخاطبة ولا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين لو كان الركعتان لا تشرعان لمعارضتهما الواجب.

105. حديث (اجلس فقد آذيت) يحتمل أنه رأى هذا الرجل الذي يتخطى رقاب الناس قد صلى قبل ذلك, ويحتمل أن المراد به الكف عن تخطي الرقاب ولا يلزم منه حقيقة الجلوس, فالأمر بالجلوس لا يعارض الأمر بالركعتين.

106. إذا دخل والإمام يخطب في المسجد الحرام مثلاً وهو قاصد لصلاة الجمعة مع الإمام هل له أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف؟ أو هو مأمور بالاستماع والمستثنى من ذلك تحية المسجد فقط؟ تحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتان, هل يطوف ويستصحب حديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهار)؟ أو يقال: ما استثني إلا تحية المسجد الورادة بالنص الخاص؟ هل يعارَض عموم قوله (أية ساعة شاء من ليل أو نهار) بخصوص الأمر بالإنصات؟ وهل يعارض قوله (من مس الحصى فقد لغا) بالطواف والإمام يخطب؟ الجواب: يلزمه أن يصلي ركعتين ويجلس, وإن أراد الطواف فبعد ذلك.

107. شخص مسافر دخل المسجد والإمام يخطب, فجلس ينتظر ليصلي معه بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدها مباشرة, ولم ينصت إلى الخطبة محتجاً بأن الجمعة لا تلزمه, وبأنه سيجمع الظهر والعصر, ولو صلى الجمعة لم يكن له أن يجمع معها العصر, هل له ذلك؟ ومثل ذلك شخص دخل المسجد الحرام وهو مسافر, ويريد أن يطوف والإمام يخطب, ويصلي الظهر والعصر ويرجع, هل له ذلك؟ الجواب: ليس له ذلك, لأنه إذا حضرها لزمته, ومن دخل في سور المسجد له حكم المصلين.

108. الإمام إذا دخل لا يصلي ركعتين, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل لم يصل ركعتين, بل بدأ بالخطبة.

109. لا تسقط ركعتي التحية إلا عن الخطيب, فالمدرس الذي عنده درس بعد إحدى الصلوات وقد أدركته الصلاة في الطريق فصلاها ثم جاء إلى المسجد ليس له أن يجلس على الكرسي مباشرة من غير صلاة ركعتين.

110. حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين) وحديث النعمان بن بشير (كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية): (كان) تدل على الاستمرار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير