تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

111. سورة المنافقون أطول من سورة الجمعة بشيء يسير, وعلى هذا ما جاء في تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية يكون هو الأصل, ويستثنى ما جاء في مثل هذا الموضع لأنه ثابت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام, فلا يقرأ في الركعة الأولى الانفطار وفي الثانية المطففين, لأن القاعدة في الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانية, وما عدا ذلك يقتصر فيه على الوارد.

112. جاء في العيد أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ بـ (ق) واقتربت: أحياناً يقرأ بسبح والغاشية وأحياناً بـ (ق) واقتربت, وأحياناً يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون وأحياناً بسبح والغاشية, وهذا يدل على أن (كان) ليست للاستمرار المطلق, وإنما تدل على التكرار.

113. حديث زيد بن أرقم (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة - الحديث -): صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة, قال للمصلين (من شاء أن يصلي الجمعة معنا فليصل) , وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد صلى الجمعة, فالإمام ومن تقوم بهم الجمعة يلزمهم أن يصلوا الجمعة, وأما غيرهم فحضور الجمعة رخصة في حقهم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك, والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح, فالأصل أن المسلم مطالب بحضور الجمعة, والترخيص في عدم حضورها لمن حضر العيد خلاف هذا الأصل فهو رخصة, وجاء أيضاً التصريح بكونه رخصة في قوله (ثم رخص في الجمعة).

114. إذا قلنا إن الأصل الجمعة والظهر بدل منها, فإذا عفي عن الأصل عفي عن البدل, وإذا قلنا إن الأصل الظهر والجمعة بدل منها فقد يعفى عن البدل ولا يعفى عن الأصل.

115. من صلى العيد ولم يصل الجمعة أخذاً بالرخصة فإنه تلزمه صلاة الظهر في قول جماهير أهل العلم, ويذكر عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى العيد ولم يصل بعدها إلا العصر, لكن عامة أهل العلم على خلافه, فإذا عفي عن الجمعة باعتبار أن حضورها والاستعداد لها أشق من صلاة الظهر فإن الرخصة تظهر في العدول من الأشق إلى الأخف, وليس معنى الترخيص في هذا الحديث الترخيص إلى غير بدل.

116. قوله (صلى العيد ثم رخص في الجمعة): لأن المقصود وهو وعظ الناس وتوجيههم وإرشادهم بخطبة الجمعة حصل بخطبة العيد.

117. ترك صلاة الجمعة في يوم العيد رخصة, وفعل صلاة الجمعة في يوم العيد عزيمة لأنه هو الأصل, وأيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة مع كونه صلى العيد, فهل نقول هذا هو الأفضل بالنسبة للإمام ومن يقيم الجمعة والعيد؟ أو هو الأفضل لعموم الناس لأنه ما كان الله جل وعلا يختار لنبيه إلا الأكمل؟ أو نقول هذا كسائر الرخص, فالمسلم الأفضل في حقه أن يفعل الأرفق به ويقبل رخصة الله؟ الجواب: الأرفق بالمسلم هو الأفضل في حقه.

118. هذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن المديني, والحديث صحيح له شواهد ترقيه إلى درجة الصحيح لغيره.

119. جاء في الحديث (من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) لكنه ضعيف.

120. حديث أبي هريرة (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً): ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته, فمن أهل العلم من يقول إنه يصلي بعد الجمعة ست ركعات, وابن القيم نقل عن شيخ الإسلام أنه إن صلى في المسجد صلى أربعاً وإن صلى في بيته صلى ركعتين للتوفيق بين النصوص, فتحمل هذه على حال وهذه على حال, وهذا فعل ابن عمر, كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً وإذا صلى في بيته صلى ركعتين, وبهذا تتحد النصوص وتتفق.

121. هل الأفضل أن يجمع بين كون صلاة البيت أفضل من صلاة المسجد إلا المكتوبة وبين قوله (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً) فيصلي بعد الجمعة أربعاً في بيته؟ أو الأفضل ألا يزيد في البيت على ركعتين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: إن نوى بالزيادة على الركعتين في البيت النفل المطلق الوارد في قوله (أعني على نفسك بكثرة السجود) فلا يوجد ما يمنع منه, لكن على ألاَّ يعتقد أنه يفعل ما هو أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل, فافعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم زد عليه ما شئت من باب التنفل المطلق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير