تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

122. حديث السائب بن يزيد وقول معاوية رضي الله عنه له (إذا صليت الجمعة فلا تصِلْها بصلاة - الحديث -): الحديث وإن كان سياقه سياق الخاص بالجمعة إلا أنه ليس خاصاً بها, لأن معاوية رضي الله عنه لحظ على السائب أنه سلم من صلاة الجمعة ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافلة فأنكر عليه فعله مستدلاً بالحديث العام (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج).

123. لا بد من فاصل بين الفريضة وغيرها بالأذكار أو بالانتقال من مكانه إلى مكانٍ آخر خارج المسجد أو في ناحية المسجد.

124. مسألة التحول من مكان إلى آخر, إذا صلى الفريضة في مكان هل يشرع له أن ينتقل ويتحول إلى مكان ثانٍ أو يصلي النافلة في مكانه؟ أهل العلم يستحبون التحول للنافلة من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العبادات وتشهد له يوم القيامة لقوله تعالى (ونكتب آثارهم) الآثار هي مواضع السجود في الأرض, وذكر البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بصيغة التمريض فقال (يُذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتطوع الإمام في مكانه, ولم يصح) فهذا حديث ضعيف, نص البخاري على عدم صحته, فلم يرد شيء مرفوع يدل على التحول, لكنه مع ذلك إذا نظر إلى أنه بانتقاله إلى مكان آخر فإنه يُكثِر الأماكن التي عبد الله جل وعلا فيها, وعلى كلام أهل العلم تشهد له يوم القيامة وهي آثار عبادته وآثار طاعته, فلا بأس إن شاء الله تعالى.

125. الحديث ليس نصاً في التحول حيث قال (حتى نتكلم أو مخرج) المهم أن لا يصل صلاة بصلاة, لا لذات البقعة, بدليل التكلم, لأنه لو تكلم وصلى في مكانه فقد أدى ما عليه.

126. في سنن أبي داود عن أبي هريرة (أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة يعني السبحة) ولم يضعفه أبو داود, وقال الحلاق محقق شرح السبل (حديث صحيح) , وهو يدل على الانتقال من البقعة.

127. القاعدة أن أبا داود إذا سكت عن حديث ولم يتعقبه فهو حسن, هذا الذي قرره ابن الصلاح وغيره, وهو يقول (وما سكتُّ عنه فهو صالح) , والصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد, فيدخل فيها الصحيح والحسن الذي هو صالح للاحتجاج, ويدخل فيها أيضاً الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والاعتضاد.

128. حديث أبي هريرة (من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت - الحديث -): غسل يوم الجمعة من السنن المؤكدة, وقال بعضهم بوجوبه.

129. جاء الحث على الإتيان إلى الجمعة ماشياً والرجوع منها ماشياً.

130. اللفظ (فصلى ما قُدِّرَ له) يفهم منه الحث على الصلاة, لأن الصلاة من المؤثرات في المغفرة التي ذُكِرت في الحديث, والإكثار منها أفضل من الإقلال. لكن ليس في الحديث حد في عدد الركعات التي تصلى في هذا الوقت.

131. قوله (ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته) دليل على أنه لا مانع من الكلام بين الخطبة والصلاة.

132. قوله (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام): جاء في الحديث الصحيح (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) وجاء أيضاً (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وجاء (ما لم تغش كبيرة) وفي رواية (ما اجتنبت الكبائر) , فالغفران هنا إنما هو للصغائر, والكبائر لا تكفرها هذه الأعمال بل لا بد لها من توبة.

133. قال تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) , قد يقول قائل إنه إذا لم يغش كبيرة فليس بحاجة إلى هذه الأعمال؟ أو يقال: كلها مكفرات؟ ولا يمكن أن يوصف بأنه اجتنب الكبائر حتى يؤدي هذه الأعمال, لأنه إذا لم يؤد هذه الأعمال المكفرات فإنه لا يوصف بأنه اجتنب الكبائر, لأن ترك الصلوات الخمس أو ترك الجمعة أو ترك صيام رمضان من الكبائر, لكن بم يحصل التكفير؟ إذا كان يصوم رمضان ويعتمر ويصلي الجمعة ويصلي الصلوات الخمس ويجتنب الكبائر ما الذي يكفر سيئاته الصغيرة؟ قوله (ما لم تغش كبيرة) هل معناه أنه إذا ارتكب كبيرة وصغائر فهذه الأعمال الجليلة تكفر الصغائر وتبقى الكبائر؟ أو أن تكفير هذه الأعمال الصالحة للصغائر مشروط باجتناب الكبائر؟ لا شك أن الوعد في حديث الباب (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) يحث المسلم, ولا يعني هذا أنه يسترسل في ارتكاب الصغائر لأنه يعمل هذه الأعمال,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير