تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

145. المعيَّن من المسلمين لا يجوز لعنه ولو جاء النص بلعن جنسه (لعن الله السارق) , لأنه لعن جنس من يشرب الخمر ثم جيء بشارب الخمر فقال بعضهم (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به) فقال عليه الصلاة والسلام (لا تكن عوناً للشيطان على أخيك). وجاء في المتبرجات (فالعنوهن) يعني جنس المتبرجات, ويُلحَق بالجنس - وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر – إذا كانت فئة معينة اتصفت بهذا الوصف, كما لو قيل: انتشر التبرج في العرس الفلاني, فهذا ينتابه الجنس والتعيين, فالمرأة الواحدة المتبرجة معينة, وعموم المتبرجات جاء جواز لعنهن (العنوهن فإنهن ملعونات) , لكن يبقى أنه لو تبرج مجموعة في عرس مثلاً فهن من حيث التعيين والانحصار في هذا الجمع معينات, لكنه لا يقصد بذلك واحدة بعينها وإنما يقصد الجنس. وعموماً ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء, وقال عبد الله بن أحمد لأبيه كما في الأحكام السلطانية: ما تقول في يزيد الذي استباح المدينة وأهان الصحابة وقتل بعضهم, فتكلم فيه بكلام شديد, قال له عبد الله: لماذا لا تلعنه؟ قال: وهل رأيت أباك لعاناً؟!! وهذا بالنسبة لمن في دائرة الإسلام, وتبقى مسألة الكافر المعين: جاء في قنوته عليه الصلاة والسلام (اللهم العن فلاناً وفلاناً) ثم نزل قوله جل وعلا (ليس لك من الأمر شيء) , ولعن الكافر المعين مسألة خلافية بين أهل العلم, لا سيما من اعتدى وظلم المسلمين عند جمع من أهل العلم من أهل التحقيق المتجه جوازه.

146. المحبة أمر قلبي, لا يجوز أن يميل القلب ويحب الكفار ولو واحداً منهم مهما كان أثره على المسلم, لكن المكافأة مطلوبة, والتأليف أيضاً باب معروف في الشرع, فيصرف للكافر من الزكاة التي هي ركن الإسلام لتأليف قلبه, ومسألة التأليف غير الميل القلبي والحب والمودة, قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) , وأيضاً حسن التعامل مطلوب كما في قوله تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) , والمداراة عند الحاجة إليها جائزة في حال الضعف مثلاً في حال تسلط عدو مثلاً, والمداراة غير المداهنة والتنازل عن شيء من الدين.

147. الدعاء (اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك) جاء منعه في أثر عن عمر رضي الله عنه, لكن مستقر الرحمة هو الجنة, قال تعالى (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله) يعني الجنة, والله جل وعلا موصوف بصفة الرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يجوز تأويل هذه الصفة, لكن هناك آيات لفظها لفظ الصفة وهي في الحقيقة ليست من آيات الصفات.

148. العصاة متسببون في الإخلال بالأمن لأنهم لم يشكروا هذه النعمة.

149. حديث جابر (مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة): قال الحافظ (رواه الدار قطني بإسناد ضعيف) ولا يكفي أن يقال ضعيف بل هو ضعيف جداً وحكم بعضهم بوضعه, لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي, قال أحمد (اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة) , وقال النسائي (ليس بثقة) , إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم التي تدل على لا يعتد به ولا بما يرويه, فالخبر ضعيف.

150. مسألة العدد في صلاة الجمعة خلافية بين أهل العلم, وصلت الأقوال فيها إلى أربعة عشر قولاً, والمذهب عند الحنابلة والشافعية ما جاء في هذا الحديث, وإن كان عمدة هذا القول هذا الحديث التالف فلا يعتد به ولا يعول عليه, ومنهم من قال لا بد من إمام ومؤذن ثم من يتجه إليه الخطاب بقوله (فاسعوا) , والخطاب هنا ليس متجهاً إلى الإمام والمؤذن لأن قوله (فاسعوا) معطوف على الأذان, فالمطالب بالسعي غير المؤذن, والمؤذن لا يؤذن حتى يدخل الإمام. والخلاف في أقل الجمع معروف, أقل ما قيل فيه اثنان, كما في قوله تعالى (فإن كان له إخوة) , المراد به اثنين لأن أقل الجمع اثنان, وقيل أقل الجمع ثلاثة, وهو قول معتبر عند أهل العلم, لأن التثنية تقابل الجمع, فالجمع غير التثنية, وهذا هو الأصل, لكن يُحتاج إلى القول بأن أقل الجمع اثنين في مثل آيات المواريث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير